-
المقدمة
-
كتاب الإيمان وما يتصل به من الشرائع والسنن وغيرهما
-
كتاب الطهارات
-
أبواب غسل الجنابة
-
أبواب التيمم
-
أبواب الحيض
-
كتاب الصلاة وما يتصل بها من الشرائع والسنن
-
كتاب الجمعة
-
باب العيدين
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
كتاب المناسك
-
كتاب البيوع وما فيه
-
كتاب النكاح وما يتصل به من الشرائع والسنن
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العتاق وما فيه من الشرائع والسنن
- كتاب النذور وما جاء فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب الأيمان وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب العطايا والهبات وما فيها من الشرائع والسنن
-
كتاب الوصايا
-
كتاب المواريث
-
كتاب الحدود وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب القضايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الضحايا
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الرؤيا
-
كتاب الفضائل
-
كتاب البر والصلة
-
كتاب القدر
-
كتاب العلم
-
كتاب الفتن
1037- وعن أبي(1) المُهَلَّبِ، عن عمرانَ بن حُصَينٍ ☺ قالَ: كَانَتِ الْعَضْبَاءُ(2) لِرَجُلٍ مِنْ بَنِيْ عَقِيلٍ، وكَانتْ مِنْ سَوَابِقِ الحَاجِّ، فأُسِرَ الرجلُ وأُخِذَتِ(3) الْعَضْبَاءُ مَعَهُ، فَمَرَّ بهِ رسُولُ اللهِ صلعم وهُوَ في وَثَاقٍ، ورسُولُ اللهِ صلعم عَلَى حِمَارٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ(4)، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، عَلَامَ تَأْخُذُونَنِي(5) وَتَأْخُذُونَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ؟ فقالَ رَسولُ اللهِ صلعم: «بِجَرِيرَةِ(6) حُلَفَائِكَ ثَقِيفٍ». وَكَانَتْ ثَقِيفٌ قَدْ أَسَرُوا رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رسُولِ اللهِ صلعم. وقالَ الرَّجُلُ(7) فِيْمَا / قَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ. فقالَ رَسولُ اللهِ صلعم: «أَمَا لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ لَأَفْلَحْتَ(8) كُلَّ الْفَلَاحِ». قالَ: ومَضَى رسُولُ اللهِ صلعم، فقالَ الرَّجُلُ: يا(9) مُحَمَّدُ، إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي، وإِنِّي ظَمْآنُ فَاسْقِنِي، فقالَ عَليهِ السَّلامُ(10): «هَذِهِ حَاجَتُكَ(11)». ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ فُودِيَ بِرَجُلَيْنِ، وَحَبَسَ رَسُولُ اللهِ صلعم الْعَضْبَاءَ بِرَحْلِهِ(12)_وقالَ سلمانُ(13) بنُ حَربٍ: لِرَحْلِهِ_ وإنَّ الْمُشْرِكِينَ أَغَارُوا عَلَى سَرْحِ(14) الْمَدِينَةِ فَذَهَبُوا بِهِ، وَكَانَتِ الْعَضْبَاءُ في ذَلِكَ السَّرْحِ، فَذَهَبُوا بِالعَضْبَاءِ، وَأَسَرُوا [امرأةً] (15) مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وكَانُوا إِذَا كَانَ الَّليْلُ يُرِيحُونَ إِبِلَهُمْ في أَفْنِيَتِهِمْ(16)، فَلمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ نُوِّمُوا، فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ، فَكانَتْ(17) كُلَّمَا وَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى بَعِيرٍ رَغَا(18)، حَتَّى أَتَتْ عَلَى الْعَضْبَاءِ، فَأَتَتْ عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ مُجرَّسةٍ(19)_قال بَهز: يعني مُجَرَّبَةٍ_ فَرَكِبَتْهَا، ثُمَّ وَجَّهَتْهَا نَحْوَ الْمَدِينَةِ، ونَذَرَتْ(20) إِنِ اللهُ أَنْجَاهَا عَلَيْهَا(21) لَتَنْحَرَنَّهَا. فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ عُرِفَتِ النَّاقَةُ، وَقِيلَ: نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ صلعم، فَأُخْبرَ النَّبِيُّ عَليهِ السَّلَامُ بِذَلِكَ، فَأَرسَلَ إِليْها، فأُتِيَ بها(22)، وذَكَرتِ المرْأَةُ(23) نَذْرَهَا، فقالَ رَسولُ اللهِ صلعم: «بِئْسَ مَا جَزَيْتهَا _أَوْ جَزَتْهَا(24)_ إِنِ اللهُ نَجَّاهَا عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا»، ثُمَّ قَالَ(25) رَسُولِ اللهِ صلعم: «لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، ولا فِيمَا لا يَمْلِكُ(26) ابنُ آدَمَ». أخرجه مسلم ☼.
[1] في (ح) و(د): «ابن».
[2] جاء في هامش (ح): «العضباء: ناقة كانت لرسول الله صلعم، وهي قليلة الوبر، وجاء في بعض طرقه في وصفها: وهي ناقة منوقة، أي مذللة، ومنه الحديث الذي فيه:..ـه على جمل له قد نوقه: أي..ضه ذلله، يقال: جمل منوَّق.. مخيَّس ومعبَّد ومديب»، بعض الكلمات فيها نقص جزء منها من حافة صفحة المخطوط.
[3] في (ح) و(د): «فأخذت».
[4] جاء في هامش (ح): «القطيفة: البساط الصغير ذو الخمل».
[5] في (ح) و(د): «تأخذوني».
[6] جاء في هامش (ح): «الجريرة: الذنب».
[7] قوله: «الرجل» ليس في (ح) و(د).
[8] في (ح) و(د): «أفلحت».
[9] في (ح) و(د): «قال يا».
[10] في (ح) و(د): «فقال رسول الله».
[11] في هامش الأصل: «هَذِهِ حَاجَتُكَ: أي تقضيه».
[12] في (ح) و(د): «لرجله»، و في هامش الأصل: «لرحله: بمنزله لعلموا فيه».
[13] في (ح): «سليمان».
[14] جاء في هامش (ح): «السرح: سائمة أهل المدينة».
[15] زيادة من (ح) و(د).
[16] في (ح) و(د): «قرب أفنيتهم»، وجاء في هامش (ح): «الأفنية البيوت».
[17] في (ح) و(د): «وكانت».
[18] جاء في هامش (ح): «الرغو: صوت البعير، والرزم أيضًا».
[19] في (ح) و(د): «فأتت على ناقة مُجَرَّسةٍ»، من دون: «ذلول»، وجاء في هامش (ح): «قوله: مجرسة: أي مذللة، يقال: جرسته أي رضته ودللته».
[20] في(ح) و (د): «فنذرت».
[21] قوله: «عليها» ليس في (ح) و(د).
[22] زاد في (ح) و (د): «النبيُّ».
[23] قوله: «المرأة» ليس في (ح) و(د).
[24] في (ح) و(د): «جزتها أو جزيتها».
[25] في (ح) و(د): «لتنحرها، فقال».
[26] في (ح) و(د): «لا يملكه».