شرح صحيح البخاري

باب فرض الخمس

          ░░57▒▒ (♫)
          ░1▒ (بَابُ فَرْضِ الْخُمُسِ)
          وفي روايةٍ: <كتاب> وثبتَتِ البسملةُ للأكثر، وهو بضمِّ المُعجَمة والميم: ما يُؤخَذُ مِنَ الغنيمة، والمُرادُ: وقت فرضِه أو ثبوت فرضِه أو كيفيَّة فرضِه، وابتداءُ فرضِه بقولِه تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} [الأنفال:41] فتُقسَم الغنائمُ على خمسة أقسامٍ، ويُقسَم خُمسُها على خمسة أسهمٍ؛ سهمٌ لله ولرسولِه صلعم، وذكر اسمه تعالى للتَّبرُّك؛ لأنَّ الدُّنيا والآخرةَ له، وكان النَّبيُّ صلعم يصنعُ بهذا السَّهمِ ما شاء، ولم يسقطْ بموتِه ╕، بل هو باقٍ يُصرَف مصرفَ الفيء للمصالح؛ لقولِه ╕: «ليس لي مِنَ الفيء إلَّا الخُمس، وهو مردودٌ عليكم، ولا يكون مردودًا علينا إلَّا إذا صُرِفَ في مصالحِنا» وقيل: لمن يلي الخلافةَ من بعدِه، وقيل: يُرَدُّ على الأصناف الثَّمانية المذكورين في الآية، وهو قولُ الحنفيَّة.