المستخرج على الجامع الصحيح

باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركًا؟

          ░11▒ بابٌ: إذا أُسِرَ أَخُو الرَّجُلِ، وعَمُّهُ، هَلْ يُفَادَى إذَا كَانَ مُشْرِكًا؟
          وَقالَ أَنَسٌ: قَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ صلعم: فَادَيْتُ نَفْسِي، وَفَادَيْتُ عَقِيلًا.
          وَكَانَ عَلِيٌّ لَهُ نَصِيبٌ فِي تِلْكَ الْغَنِيمَةِ الَّتِي أَصَابَ مِنْ أَخِيهِ عَقِيلٍ (1) وَعَمِّهِ عَبَّاسٍ.


[1] تحرَّفت في الأصل إلى «من أحد عقيلًا».