المستخرج على الجامع الصحيح

باب: هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق

          ░32▒ بابٌ: هَلْ تُكْسَرُ الدِّنَانُ الَّتِي فيها خَمْرٌ، أَوْ تُخَرَّقُ الزِّقَاقُ؟
          وإِنْ كَسَرَ صَنَمًا، أَوْ صَلِيبًا، أَوْ طُنْبُورًا.
          وَأُتِيَ شُرَيْحٌ فِي طُنْبُورٍ كُسِرَ، فَلَمْ يَقْضِ (1) فِيهِ بِشَيْءٍ.


[1] في الأصل: «ينص»، والمثبت من البخاري.