-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب ما جاء في الحرث والمزارعة
-
باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
باب اقتناء الكلب للحرث
-
باب استعمال البقر للحراثة
-
باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر
-
باب قطع الشجر والنخل
-
باب
-
باب المزارعة بالشطر ونحوه
-
باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة
-
باب المزارعة مع اليهود
-
باب ما يكره من الشروط في المزارعة
-
باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان ذلك صلاح لهم
-
باب أوقاف أصحاب النبي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
-
باب من أحيا أرضًا مواتًا
-
باب
-
باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلًا
-
باب ما كان أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضًا
-
باب كراء الأرض بالذهب والفضة
-
باب
-
باب ما جاء في الغرس
-
باب ما جاء في الحرث والمزارعة
-
كتاب الشرب
-
كتاب القرض والديون
-
كتاب الملازمة والتقاضي
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب الغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأوقاف
-
كتاب الجهاد والسير
░8▒ بابُ المُزارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهِ.
وَقَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ: مَا بِالمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ، إِلَّا يَزْرَعُونَ على الثُّلُثِ والرُّبُعِ.
وَزَارَعَ عَلِيٌّ، وَسَعْدُ بْنُ مالِكٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، وَالقَاسِمُ، وَعُرْوَةُ، وَآلُ أَبِي بَكْرٍ، وَآلُ عُمَرَ، وَآلُ عَلِيٍّ، وابْنُ سِيرِينَ.
وَقالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ / بْنُ الأَسْوَدِ: كُنْتُ أُشارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ.
وَعامَلَ عُمَرُ النَّاسَ على: إِنْ جاءَ عُمَرُ بِالبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ، وَإِنْ جاؤُوا بِالبَذْرِ فَلَهُمْ كَذا.
وَقالَ الحَسَنُ: لَا بَأسَ أَنْ تَكُونَ الأَرْضُ لِأَحَدِهِما، يُنْفِقانِ جَمِيعًا، فَما خَرَجَ فَهْوَ بَيْنَهُما.
وَرَأَى ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ.
وَقالَ الحَسَنُ: لَا بَأسَ أَنْ يُجْتَنَى القُطْنُ عَلَى النِّصْفِ.
وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ وابْنُ سِيرِينَ وَعَطاءٌ والحَكَمُ والزُّهْرِيُّ وَقَتادَةُ: لَا بَأسَ أَنْ يُعْطِيَ الثَّوْر (1) بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ وَنَحْوِهِ.
وَقالَ مَعْمَرٌ: لَا بَأسَ أَنْ تُكْرَى (2) المَاشِيَةُ عَلى الثُّلُثِ والرُّبُعِ إلى أَجَلٍ مُسَمًّى.
[1] في مطبوع البخاري: (الثوب).
[2] في مطبوع البخاري: (تكون).