المستخرج على الجامع الصحيح

باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع

          ░2▒ بابُ عَرْضِ الشُّفْعَةِ على صاحِبِها قَبْلَ البَيْعِ.
          وَقالَ الحَكَمُ: إذا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ البَيْعِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ.
          وَقالَ الشَّعْبِيُّ: مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ، وهو شاهِدٌ لَا يُغَيِّرُها، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ.