حاشية المحب على التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح

باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركًا؟

          ░11▒ (باب إذا أسر أخو(1) الرجل أو عمه)
          قوله: وهو حجة على أبي حنيفة في أنَّ مَنْ مَلَكَ ذا رحم محرم؛ عتق.
          هذا مذهب الإمام أحمد.


[1] في الأصل: (أخ)، ولعل المثبت هو الصواب.