حاشية المحب على التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح

باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن

          ░57▒ قوله_في «البخاري»_: (مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا؛ فَهُوَ مِنَ المُبْتَاعِ)
          لم يتكلم عليه الشارح، وكذا ابن بطال، ومعناه: أن المبيع بعد عقد البيع من ضمان المبتاع سواء قبض أو لا، فقوله: «أدركت الصفقة»؛ أي: ما وقع عليه العقد.
          وقوله: «حيًّا مجموعًا» حال من الضمير العائد لمحذوف؛ إذ تقديره: ما أدركته الصفقة؛ أي: في حال حياته واجتماعه، وكأنه يحترز بذلك عمَّا إذا كان المبيع موصوفًا في الذمة؛ فإنه من البائع لأنه لا يتعين إلا بالقبض، ومما يحترز بذلك عنه بيع الثمرة في رؤوس النخل؛ فإنه قد يقال: إنه ليس مجموعًا؛ لأنه في مظنة الزيادة، فلم يكمل بعد، فكأنه ليس مجموعًا بعد.
          وهذا الذي قلناه هو ظاهر الخبر أن المراد بالمبتاع المشتري، وقد ذكر صاحب «المغني» عن الإمام أحمد في رجل اشترى طعامًا فطلب من يحمله فرجع وقد احترق؛ فهو من مال المشتري، واستدل بحديث ابن عمر هذا: «ما أدركت الصفقة حيًا مجموعًا؛ فهو من مال المشتري» هذا لفظه، وهو صريح في أن المراد بالمبتاع هنا: المشتري كما قلناه، وقال شيخنا الكرماني ☼ في «شرحه»: المراد بالمبتاع: المبيع، وهو بعيد، ويحتاج إلى تفسير الإدراك والصفقة والحي والمجموع، فالإدراك: مستند إلى الصفقة [التي](1) هي عقد البيع، وإدراكها: وقوعها على البيع، والحي: يحتمل أن يراد به حياة الحيوان إذا كان المبيع حيوانًا، والظاهر أن المراد به / سلامة المبيع من عيب، والمجموع: المجتمع عند البائع حالة العقد، وهما حال من الضمير المحذوف؛ إذ تقدير الكلام: المبيع الذي تدركه الصفقة حيًّا مجموعًا هو من ضمان المبتاع.


[1] (التي): ليس في الأصل، وفي هامشه: (لعله: التي).