-
كيف كان بدء الوحي
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب الوتر
-
الكسوف
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
كتاب جزاء الصيد
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب بيع ما ليس عندك
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب بيع الزبيب بالزبيب
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الاستقراض
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى والطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
باب كفارات الأيمان
-
الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب الإكراه
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب التوحيد
░57▒ قوله_في «البخاري»_: (مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا؛ فَهُوَ مِنَ المُبْتَاعِ)
لم يتكلم عليه الشارح، وكذا ابن بطال، ومعناه: أن المبيع بعد عقد البيع من ضمان المبتاع سواء قبض أو لا، فقوله: «أدركت الصفقة»؛ أي: ما وقع عليه العقد.
وقوله: «حيًّا مجموعًا» حال من الضمير العائد لمحذوف؛ إذ تقديره: ما أدركته الصفقة؛ أي: في حال حياته واجتماعه، وكأنه يحترز بذلك عمَّا إذا كان المبيع موصوفًا في الذمة؛ فإنه من البائع لأنه لا يتعين إلا بالقبض، ومما يحترز بذلك عنه بيع الثمرة في رؤوس النخل؛ فإنه قد يقال: إنه ليس مجموعًا؛ لأنه في مظنة الزيادة، فلم يكمل بعد، فكأنه ليس مجموعًا بعد.
وهذا الذي قلناه هو ظاهر الخبر أن المراد بالمبتاع المشتري، وقد ذكر صاحب «المغني» عن الإمام أحمد في رجل اشترى طعامًا فطلب من يحمله فرجع وقد احترق؛ فهو من مال المشتري، واستدل بحديث ابن عمر هذا: «ما أدركت الصفقة حيًا مجموعًا؛ فهو من مال المشتري» هذا لفظه، وهو صريح في أن المراد بالمبتاع هنا: المشتري كما قلناه، وقال شيخنا الكرماني ☼ في «شرحه»: المراد بالمبتاع: المبيع، وهو بعيد، ويحتاج إلى تفسير الإدراك والصفقة والحي والمجموع، فالإدراك: مستند إلى الصفقة [التي](1) هي عقد البيع، وإدراكها: وقوعها على البيع، والحي: يحتمل أن يراد به حياة الحيوان إذا كان المبيع حيوانًا، والظاهر أن المراد به / سلامة المبيع من عيب، والمجموع: المجتمع عند البائع حالة العقد، وهما حال من الضمير المحذوف؛ إذ تقدير الكلام: المبيع الذي تدركه الصفقة حيًّا مجموعًا هو من ضمان المبتاع.
[1] (التي): ليس في الأصل، وفي هامشه: (لعله: التي).