مختصر احكام البخاري

حديث: ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة

          76- وعن عَائِشَةَ(1): أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ (كَانَتْ تُسْتَحَاضُ)، فَسَأَلَتْ النَّبِيَّ صلعم فَقَالَ: «(2)[إنما] ذَلِكِ(3) عِرْقٌ وَلَيْسَتْ (4)بِالحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا(5) أَدْبَرَتْ(6) فَاغْتَسِلِي(7)[عنك الدَّم] وَصَلِّي» [خ¦320].
          وفي رواية: «فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي»(8) [خ¦306].


[1] زيد في (أ): «وعنها».
[2] قوله: «فسألت النبي صلعم فقال» سقط من (أ)، ووضع مكانها: «قالت: يا رسول الله إنِّي لا أطهرُ أفأدعُ الصَّلاةَ فقال رسول الله صلعم إنَّما».
[3] في (ج): «ذاك».
[4] في (أ): «وليس».
[5] في (أ): «فإذا».
[6] في (أ): «ذهب قدْرُها».
[7] في (أ): «فاغسلي»،
[8] هذه ذات الرواية السابقة، ولعله قصد رواية: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلِّي» [خ¦320].