مختصر احكام البخاري

حديث: فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع

          724- وعن عَائِشَةَ في قوله (تعالى): { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى }[النساء:3] قَالَتْ: اليَتِيمَةُ (تَكُونُ) عِنْدَ الرَّجُلِ (وَهُوَ) وَلِيُّهَا، فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا، وَلا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا، فَلْيَتَزَوَّجْ(1) مَا(2) طَابَ لَهُ مِنْ النِّسَاءِ سِوَاهَا مَثْنَى(3) وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [خ¦5098].


[1] في (أ): «وليتزوج».
[2] في (أ): «من».
[3] في (أ): «فمثنى».