مختصر احكام البخاري

حديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما

          261- وعن أَنَسِ عَنْ النَّبِيِّ صلعم قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ(1) بِهِ، (فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا)، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ. (وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا)، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ».
          قَالَ البخاري: قَالَ الحُمَيْدِيُّ: «قَوْلُهُ: (إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا). هُوَ فِي مَرَضِهِ القَدِيمِ، ثُمَّ(2) صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صلعم جَالِسًا، وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا، لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالقُعُودِ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ(3) بِالآخِرِ، فَالآخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صلعم» [خ¦378].


[1] في (ج): «ليتم».
[2] «ثم» سقط من (ج).
[3] «يؤخذ» سقط من (ج).