مختصر احكام البخاري

حديث: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة

          877- وعن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ (لِي) النَّبِيُّ صلعم: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ سَمُرَةَ، لا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا(1)، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا» [خ¦7147].


[1] «أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن» سقط من (ج).