-
المقدمة
-
كتاب الصلاة
-
كتاب الصوم
-
كتاب الصبر
-
كتاب الصدق
-
كتاب الصدقة
-
كتاب صلة الرحم
-
كتاب الصحبة
-
فصل في صحبة الأهل والأقارب
-
فصل في آداب الصحبة
-
فصل في آداب المجلس
-
فصل في التحابب والتوادد
-
فصل في التعاضد والتساعد
-
فصل في الاحترام والتوقير
-
فصل في الاستئذان
-
حديث: إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع
-
حديث: إذنك علي أن يرفع الحجاب، وأن تسمع سوادي حتى أنهاك
-
حديث: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر دين كان على أبي
-
حديث: أن رجلاً اطلع من بعض حجر النبي ، فقام النبي إليه بمشقص
-
حديث: لو علمت أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الإذن من أجل البصر
-
حديث: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه
-
حديث: إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع
-
فصل في السلام والجواب
-
فصل في العطاس والتثاؤب
-
فصل في عيادة المريض
-
فصل في الركوب والارتداف
-
فصل في حفظ الجار
-
فصل في الهجران والقطيعة
-
فصل في الخلوة بالنساء والنظر إليهن
-
فصل
-
فصل في صحبة الأهل والأقارب
-
كتاب الصداق
-
كتاب الصيد
-
كتاب الصفات
-
كتاب الضيافة
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الطعام
-
كتاب الطب والرقى
-
كتاب الطلاق
-
كتاب الطيرة
-
كتاب العلم
-
كتاب العفو والمغفرة
-
كتاب العتق وفروعه
-
كتاب العدة والاستبراء
-
كتاب العارية
-
كتاب العمرى
-
كتاب الغزوات والسرايا والبعوث
-
كتاب الغيرة
-
كتاب الغضب والغيظ
-
كتاب الغصب
-
كتاب الغيبة والنميمة
-
كتاب الغناء واللهو
-
كتاب الغدر
-
كتاب الفضائل والمناقب
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الفتن والأهواء
-
كتاب القدر
-
كتاب القناعة والعفة
-
كتاب القضاء وما يتعلق به
-
كتاب القتل
-
كتاب القصاص
-
كتاب القسامة
-
كتاب القصص
-
كتاب القيامة وما يتعلق بها
-
كتاب الكسب
-
كتاب الكذب
-
كتاب الكبر والعجب
-
كتاب الكبائر
-
كتاب اللباس
-
كتاب اللقطة
-
كتاب اللعان ولحاق الولد
-
كتاب اللهو واللعب
-
كتاب اللعن والسب
-
كتاب المواعظ والرقائق
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المدح
-
كتاب الموت
-
كتاب المساجد
-
كتاب النبوة
-
كتاب النكاح
-
كتاب النذر
-
كتاب النية والإخلاص
-
كتاب النصح
-
كتاب النوم
-
كتاب النفاق
-
كتاب النجوم
-
كتاب الهجرة
-
كتاب الهدية
-
كتاب الهبة
-
كتاب الوصية
-
كتاب الوعد
-
كتاب اليمين
-
كتاب اللواحق
638- الإمامان: عن أبي سعيد وأبي بن كعب وأبي موسى: قال أبو سعيد: كنت في مجلس من مجالس الأنصار، إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال: استأذنت على عمر ثلاثاً فلم يؤذن، فرجعت، قال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن فرجعت، وقال رسول الله صلعم: ((إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع)) فقال: والله لتقيمن عليه بينة، أمنكم أحد سمعه من النبي صلعم؟ قال أُبي بن كعب: فوالله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم، فقمت معه، فأخبرت عمر أن النبي صلعم قال ذلك _قال الحميدي: ألفاظ الرواة في الحكاية عن عمر وأبي موسى في هذا الحديث مختلفة، والمعاني متقاربة، ولفظ المتن فيها واحد كما قدمنا.
إلا أن في رواية منها:_ أن أبا موسى قال: أنشدكم بالله، هل سمع أحد منكم رسول الله صلعم يقول: ((الاستئذان / ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع)) قال أبو سعيد: فقمت حتى أتيت عمر، فقلت: قد سمعت رسول الله صلعم يقول هذا.
وفي أخرى: أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثاً، فكأنه وجده مشغولاً، فرجع، فقال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له، فدعي له، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: إنا كنا نؤمر بهذا، قال: لتقيمن على هذا بينة، أو لأفعلن، فخرج، فانطلق إلى مجلس من الأنصار، فقالوا: لا يشهد على هذا إلا أصغرنا، فقام أبو سعيد فقال: كنا نؤمر بهذا، فقال عمر: خفي علي هذا من أمر رسول الله، ألهاني عنه الصفق بالأسواق(1).
ولمسلم: أن أبا موسى: أتى باب عمر، فاستأذن، فقال عمر: واحدة، ثم استأذن الثانية، فقال عمر: ثنتان، ثم استأذن الثالثة، فقال عمر: ثلاث، ثم انصرف، فأتبعه فرده، فقال: إن كان هذا شيئاً حفظته من رسول الله، صلعم فها، وإلا لأجعلنك عظةً، فقال: أبو سعيد: فأتانا فقال: ألم تعلموا أن رسول الله صلعم قال: ((الاستئذان ثلاث؟)) قال: فجعلوا يضحكون، قال: فقلت: أتاكم أخوكم المسلم قد أفزع، تضحكون؟ قال: انطلق، فأنا شريكك في هذه العقوبة، فأتاه فقال: هذا أبو سعيد.
وفي رواية: لمسلم: قال أبو بردة: جاء أبو موسى إلى عمر فقال: السلام عليكم هذا عبد الله بن قيس، فلم يأذن له، فقال: السلام عليكم هذا أبو موسى، السلام عليكم هذا الأشعري، ثم انصرف، فقال: ردوا علي ردوا علي، فجاء فقال: يا أبا موسى ما ردك؟ كنا في شغل، قال: سمعت رسول الله صلعم يقول: ((الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك، وإلا فارجع)) قال: لتأتيني على هذا ببينة، وإلا فعلت وفعلت، فذهب أبو موسى، فقال عمر: إن يجد بينة تجدوه عند المنبر عشية، وإن لم يجد بينة فلم تجدوه، فلما أن جاء بالعشي وجده، فقال: يا أبا موسى، ما تقول؟ أقد وجدت؟ قال: نعم، أُبي بن كعب، قال: عدل، قال: يا أبا الطفيل _وفي رواية: يا أبا المنذر_ ما يقول هذا؟ قال: سمعت رسول الله صلعم يقول ذلك يا ابن الخطاب، فلا تكونن عذاباً على أصحاب رسول الله صلعم، قال: سبحان الله إنما سمعت شيئاً، فأحببت أن أتثبت. [خ¦6245]
[1] في هامش الأصل: ((الصفق: البيع، وأصله صفق اليد باليد عند عقد البيع)).