الإفهام لما في البخاري من الإبهام

باب مَن اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجةً وكان له عذر هل يؤذن له؟

          ░140▒ باب: مَن اكتتب في جيش(1)
          فخرجت امرأته حاجَّة(2)


[1] في (أ): (سفر). وكذا في المطبوع.
[2] زيد في المطبوع: (أو كان له عذر).