الإفهام لما في البخاري من الإبهام

باب: إذا قاص أو جازفه في الدين تمرًا بتمر أو غيره

          ░9▒ باب إذا قاصَّ رجلًا أو جازفه(1) في الدَّين فهو جائز


[1] في (أ): (صارفه)، وفي (م): (وصارفه)، وفي (ق) مخرومة.