-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب الإجارة
- كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
245- عن سلمة بن الأكوع: أنَّ النبيَّ صلعم أتي بجنازةٍ فقال: «هل عليه مِن دينٍ؟» فقالوا: نعم، قال: «صَلُّوا على صاحِبكم»، قال أبو قتادة: عليَّ دينُه يا رسول الله، فصلَّى عليه.
[في «البخاري» في (الحوالة): أنَّ دينه كان ثلاثة دنانير ذكره في حديث سلمة](1) روى أبو داود عن جابرٍ في قدر الدَّين / الذي ضمنه أبو قتادة: أنَّه ديناران، وكذلك في حديث أسماء بنت يزيد، رواه الطبرانيُّ في «الكبير»، ووقع في ابن ماجه في حديث أبي قتادة: أنَّ الدين كان ثمانية عشر درهمًا، أو تسعة(2) عشر درهمًا، فيحتمل أن يكونا واقعتين، ويحتمل أن يكون الدين كان في الأصل ديناران(3) ، ثم(4) وفَّى(5) منه(6) خمسة أو ستَّة، فمن(7) روى الدينارين كان على الأصل، ومن روى ثمانيةَ عشر أو تسعةَ عشر كان على ما بقي؛ لأنَّ الدينار إذ ذاك كان(8) قيمته اثنا عشر. [خ¦2295]
[1] ما بين معقوفين مزدوجين مثبت من (ق).
[2] في (أ): (سبعة). وكذا في المطبوع.
[3] في (أ): (دينارين). وكذا في المطبوع.
[4] (ثم): ليس في (أ). ولا في المطبوع.
[5] في المطبوع: (وبقي).
[6] في (أ): (منية).
[7] (ثم وفَّى منه خمسة أو ستَّة، فمن): ليس في (م).
[8] في (أ) و(م): (كانت). وكذا في المطبوع.