العقد الغالي في حلِّ إشكالِ صحيح البخاري

باب ما أدى زكاته فليس بكنز

          قوله: (ليسَ فيما دُون خَمْسة أواق صدقة): الأوقية: أربعون درهمًا، خمسة أواق: مئتا درهم.
          فائدةٌ: (1) (الوسق): ستُّون صاعًا، (خمسة أوسق): (الوسق): ستُّ مئة رطل بالبغداديِّ.


[1] قال برهان الدين في التلقيح: الأوسق: جمع وَسق؛ بفتح الواو وكسرها: ستون صاعًا والستون صاعًا: ثلاث مئة وعشرون رطلًا عند أهل الحجاز، وأربع مئة وثمانون رطلًا عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد، فعلى قول أهل الحجاز: خمسة أوسق: ألف وست مئة رطل بغدادي، ورطل بغداد: مئة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم، وقيل: بلا أسباع، وقيل: وثلاثون، والله أعلم.