العقد الغالي في حلِّ إشكالِ صحيح البخاري

باب ما يكره من النياحة على الميت

           [وقال عمر ☺: دعْهنَّ يبكين على أبي سليمان،. ما لم يُكُنْ نَقْعٌ أو لَقْلَقَة، النقعُ الترابُ على الرَّأس، واللَّقلقة: الصَّوت]
          قوله: (النَّقْعُ): التراب على الرأس، و(اللَّقْلَقَة): الصَّوت.