العقد الغالي في حلِّ إشكالِ صحيح البخاري

باب: لا يتزوج أكثر من أربع...

          قوله: (بابٌ: لا يتزوَّج أكثرَ من أَربَع؛ [لقوله تَعَالَى {مثنى وثلاث ورباع} [النساء:3])] : هذا الثُّبوت ردٌّ على الرَّافضة؛ لأنَّهم يقولون: مثنى وثلاث ورباع، فالمثنى مُثنَّى أربعة، والثلاث مرَّتين: اثنتي عشرة، والرُّباع مرَّتين: ثمانيةَ عشرَ.