-
المقدمة
-
حديث: إنما الأعمال بالنيات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب القصر
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
كتاب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب فضل ليلة القدر
-
باب فضل من قام رمضان
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
- باب الحوالة
-
باب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب فضل الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
باب خلق ادم
-
[كتاب المناقب]
-
كتاب فضائل الصحابة
-
مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
الفرائض
-
الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
492/ 2289- قال أبو عبد الله: حدَّثنا المَكِّيُّ بْنُ إِبْراهِيمَ، قال: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ:
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ النَّبِيِّ صلعم إِذْ أُتِيَ بِجَـِنازَةٍ، فقالوا: صَلِّ عَلَيْها. فَقالَ: «هَلْ عَلَيْهِ (1) دَيْنٌ؟» قالُوا: لَا. قالَ: «فَهَلْ / تَرَكَ شَيْئاً؟» قالُوا: لَا (2). فَصَلَّىَ عَلَيْهِ (3). ثُمَّ (4) أُتِيَ بِجَـِنازَةٍ أُخْرَىَ، فقالُوا: يا رَسُولَ اللهِ، صَلِّ عَلَيْها. قالَ: «عَلَيْهِ (5) دَيْنٌ؟» قِيلَ: نَعَمْ. قالَ: «فَهَلْ تَرَكَ شَيْئاً؟» قالُوا (6) : ثَلَاثَةَ دَنانِيرَ. فَصَلَّىَ عَلَيْها. ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ (7)، فقالُوا (8) : صَلِّ عَلَيْها. قالَ: «هَلْ تَرَكَ شَيْئاً؟». قالُوا: لَا. قالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟». قالُوا: ثَلَاثَةُ دَنانِيرَ. قالَ: «صَلُّوا علىَ صاحِبِكُمْ». قالَ أَبُو قَتادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ (9) وَعَلَيَّ دَيْنُهُ. فَصَلَّىَ عَلَيْهِ.
قلت: فيه من الفقه: أنَّ ضَمَانَ الدَّينِ عن الميِّت إذا كان ذلك معلوماً يُبْرئُه (10)، سَواءٌ خَلَّفَ الميِّتُ وفاءً، أو لم يُخَلِّف، وذلك أنَّ النبيَّ صلعم إنَّما امْتَنَعَ من الصلاة عليه لارْتـهانِ ذِمَّتِهِ بالدَّيْن الذي عليه، فلو لم يَبْرَأْ بضمان أبي قتادة عنه لم يكن ليُصَلَّى (11) عليه، والعِلَّةُ المانعة من الصَّلاة قائمةٌ في هذه الحالةِ كقيامها قبل.
وفيه دليلٌ على فَسَادِ قولِ مَنْ ذَهَبَ إلى أنَّ المُؤَدَّى عنه الدَّيْنُ يَملكُه (12) أوَّلاً على الضَّامِن (13)، لأنَّ الميِّت (14) المضْمُونَ عنه الدَّيْنُ (15) لا يصحُّ له مِلْكٌ، وهذا القول يُنسَبُ إلى مالك بن أنس.
قلت: وإنَّما كان (16) يَتْرُكُ (17) الصَّلاة على المَدْيُونِ الذي لا يتركُ وَفَاءً (18) قبل أن يَفْتَح الله الفُتوحَ، وقبل أن يكونَ للمسلمين بيتُ مالٍ، وبيانه في حديث أبي هريرة.
[1] في (م): (أعليه).
[2] في (أ) زيادة: (يا رسول الله).
[3] في (أ) و(م): (عليها).
[4] في (أ): (قال ثم).
[5] في (م): (هل عليه).
[6] في (م): (قيل).
[7] في (ط): (بالثة).
[8] في الفروع زيادة: (يا رسول الله).
[9] (عليه) سقط من (م) وفي (ف) و(م) زيادة: (يا رسول الله).
[10] في الفروع: (يبرئه إذا كان معلوماً).
[11] في الفروع: (لما كان يصلي).
[12] في (أ): (يملك).
[13] في (م): (أولى على الضمان).
[14] (الميت) سقطت من (ط).
[15] (الدين) سقطت من (ط).
[16] (كان) سقطت من (ط).
[17] في الفروع: (ترك).
[18] في الفروع: (الذي لا وفاء بتركته) وتصحفت في (م) إلى: (بتركه).