أعلام الحديث في شرح معاني كتاب الجامع الصحيح

حديث: فرض رسول الله زكاة الفطر صاعًا من تمر

          324/ 1503- قال أبو عبد الله: حدَّثنا يَحْيَىَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، قال: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، قال: حدَّثنا إِسْماعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عن عُمَرَ بْنِ نافِعٍ، عن أَبِيهِ:
          عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلعم زَكاةَ الفِطْرِ، صاعاً مِنْ تَمْرٍ أَوْ صاعاً مِنْ شَعِيرٍ، على الحُرِّ والعَبْدِ، والذَّكَرِ والأُنْثَىَ، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ، مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ (1) بها أَنْ تُؤَدَّىَ (2) قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ.
          فيه من العِلْم أنَّ وُجوبَ صَدَقةِ (3) الفِطر وُجُوب فَرْضٍ لا وُجُوبُ استِحْبَابٍ؛ وذلك لقوله: فَرضَ رسولُ الله صلعم.
          وفيه بيَانُ وُجُوبها على الصَّغير الذي لاَ يُطِيقُ الصِّيامَ كوُجُوبِها (4) على الكبير الذي يُطيقُه.
          وفيه: بيانُ وُجُوبها على العَبيد (5) كانوا لخدمةٍ أو لتجارةٍ، وأنَّها لا تَجِبُ إلَّا عن المسلمين منهم دُون الكُفَّار، وأنَّها عليه (6) عن عَبيده الحُضُور والغُيَّب، وعن عَبيد عَبيده (7)، وكلُّ ذلك بِحُكْمِ العموم ودُخولهِ تحتَ الاسم.
          وفيه دليلٌ على أنَّ جميعَ ما يَخرُج في صَدقَة الفِطْر من أنواع الحُبوب صَاعٌ تامٌّ، وذلك لأنَّ غالبَ طَعامِهم / التَّمرُ والشّعيرُ، فأمِرُوا بإخراجِ (8) صاعٍ كاملٍ منه، فمن (9) كان طَعامُه البُرَّ فقياسه أن لا يُجزِئَه (10) أقلُّ من صَاع.
          وفيه بيانُ أنَّ (11) إخراجها (12) إنَّما يجبُ أن يكونَ قبلَ الصلاة، وقد قال بعضُ أهلِ العلم (13) : إنْ أَخَّرها عن الصلاة لم تُجْزئْه. ورَخَّصَ بعضُهم في إخراجها بعد الصلاة، وبعد (14) يوم الفِطْر، وهو قولُ ابن سيرين (15) والنَّخعيِّ (16)، وقال حَمَّاد (17) : أرجو أن لا يكون (18) به بَأسٌ.


[1] في (ف): (وأمروا).
[2] في (ف): (يؤدوا).
[3] في (ط): (زكاة).
[4] في (ط): (لوجوبها).
[5] في (ط): (العبد).
[6] في (ط): (عليها).
[7] انظر: عمدة القاري (7/ 383) وفيه: وقال ابن الماجشون: (تجب على مالك الخدمة، وتجب عن عبيد العبيد).
[8] في الفروع: (فأمر به).
[9] في (أ) و(ف): (فقياسه أن من) وفي (م): (وقياسه أن كل من).
[10] في الفروع: (لا يخرج).
[11] قوله: (أن) سقط من الأصل، والمثبت من (ط).
[12] في (أ) و(م): (إخراجه).
[13] في (أ) و(م): (بعض العلماء).
[14] في الأصل: (بعض) ثم صححها الناسخ في الحاشية ورسم فوقها حرف (ظ)، واللفظ في (ط).
[15] انظر: مصنف ابن أبي شيبةَ، باب زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة.
[16] انظر: موسوعة فقه إبراهيم النخعي (2/ 321).
[17] في الفروع: (أحمد).
[18] في (ط): (أن يكون) على الإثبات لا النفي.