-
المقدمة
-
حديث: إنما الأعمال بالنيات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب القصر
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
الجنائز
-
كتاب الزكاة
- أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
كتاب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب فضل ليلة القدر
-
باب فضل من قام رمضان
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
باب الحوالة
-
باب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب فضل الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
باب خلق ادم
-
[كتاب المناقب]
-
كتاب فضائل الصحابة
-
مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
الفرائض
-
الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
324/ 1503- قال أبو عبد الله: حدَّثنا يَحْيَىَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، قال: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، قال: حدَّثنا إِسْماعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عن عُمَرَ بْنِ نافِعٍ، عن أَبِيهِ:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلعم زَكاةَ الفِطْرِ، صاعاً مِنْ تَمْرٍ أَوْ صاعاً مِنْ شَعِيرٍ، على الحُرِّ والعَبْدِ، والذَّكَرِ والأُنْثَىَ، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ، مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ (1) بها أَنْ تُؤَدَّىَ (2) قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ.
فيه من العِلْم أنَّ وُجوبَ صَدَقةِ (3) الفِطر وُجُوب فَرْضٍ لا وُجُوبُ استِحْبَابٍ؛ وذلك لقوله: فَرضَ رسولُ الله صلعم.
وفيه بيَانُ وُجُوبها على الصَّغير الذي لاَ يُطِيقُ الصِّيامَ كوُجُوبِها (4) على الكبير الذي يُطيقُه.
وفيه: بيانُ وُجُوبها على العَبيد (5) كانوا لخدمةٍ أو لتجارةٍ، وأنَّها لا تَجِبُ إلَّا عن المسلمين منهم دُون الكُفَّار، وأنَّها عليه (6) عن عَبيده الحُضُور والغُيَّب، وعن عَبيد عَبيده (7)، وكلُّ ذلك بِحُكْمِ العموم ودُخولهِ تحتَ الاسم.
وفيه دليلٌ على أنَّ جميعَ ما يَخرُج في صَدقَة الفِطْر من أنواع الحُبوب صَاعٌ تامٌّ، وذلك لأنَّ غالبَ طَعامِهم / التَّمرُ والشّعيرُ، فأمِرُوا بإخراجِ (8) صاعٍ كاملٍ منه، فمن (9) كان طَعامُه البُرَّ فقياسه أن لا يُجزِئَه (10) أقلُّ من صَاع.
وفيه بيانُ أنَّ (11) إخراجها (12) إنَّما يجبُ أن يكونَ قبلَ الصلاة، وقد قال بعضُ أهلِ العلم (13) : إنْ أَخَّرها عن الصلاة لم تُجْزئْه. ورَخَّصَ بعضُهم في إخراجها بعد الصلاة، وبعد (14) يوم الفِطْر، وهو قولُ ابن سيرين (15) والنَّخعيِّ (16)، وقال حَمَّاد (17) : أرجو أن لا يكون (18) به بَأسٌ.
[1] في (ف): (وأمروا).
[2] في (ف): (يؤدوا).
[3] في (ط): (زكاة).
[4] في (ط): (لوجوبها).
[5] في (ط): (العبد).
[6] في (ط): (عليها).
[7] انظر: عمدة القاري (7/ 383) وفيه: وقال ابن الماجشون: (تجب على مالك الخدمة، وتجب عن عبيد العبيد).
[8] في الفروع: (فأمر به).
[9] في (أ) و(ف): (فقياسه أن من) وفي (م): (وقياسه أن كل من).
[10] في الفروع: (لا يخرج).
[11] قوله: (أن) سقط من الأصل، والمثبت من (ط).
[12] في (أ) و(م): (إخراجه).
[13] في (أ) و(م): (بعض العلماء).
[14] في الأصل: (بعض) ثم صححها الناسخ في الحاشية ورسم فوقها حرف (ظ)، واللفظ في (ط).
[15] انظر: مصنف ابن أبي شيبةَ، باب زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة.
[16] انظر: موسوعة فقه إبراهيم النخعي (2/ 321).
[17] في الفروع: (أحمد).
[18] في (ط): (أن يكون) على الإثبات لا النفي.