أعلام الحديث في شرح معاني كتاب الجامع الصحيح

حديث: لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها

          698/ 3335- قال أبو عبد الله: حدَّثنا عُمَرُ (1) بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ (2)، قال: حدَّثنا أَبِي، قَالَ: حدَّثنا الأَعْمَشُ، قَالَ: حدَّثني عَبْدُ اللهِ بْنُ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ:
          عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : «لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْماً، إِلَّا (3) عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا؛ لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ (4)».
          (الكِفْلُ): النصيبُ، ومنه قولُ اللهِ ╡: {يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ} [الحديد:28].


[1] في (م): (عمرو).
[2] في (ف): (عن غياث).
[3] زاد في الفروع: (كان).
[4] في (ط): (لأنه سن القتل أول).