حديث: لو أن امرأً اطلع عليك بغير إذن

6902- حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (1): حدَّثنا سُفْيَانُ: حدَّثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: قالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ (2) بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ».
/


[1] قوله: «بن عبد الله» ليس في رواية أبي ذر.
[2] صحَّح عليها في اليونينيَّة.