56- حدَّثنا الحَكَمُ بنُ نافِعٍ، قالَ: أخبَرَنا
/
شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: حدَّثني عامِرُ بنُ سَعْدٍ:
عن سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَنَّهُ أخبَرَه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بها وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عليها (1)، حتَّى ما تَجْعَلُ فِي فِي (2) امْرأَتِكَ».