حديث ابن عمر: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك

5290- حدَّثنا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ فِي الإِيلَاءِ الَّذِي سَمَّى اللَّهُ: لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدَ الأَجَلِ إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلَاقِ (1) كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجلَّ.
/


[1] في رواية أبي ذر وابن عساكر: «الطلاقَ».