حديث: نهى النبي عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة

2381- حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، عن عَطاءٍ:
سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المُخابَرَةِ، والمُحاقَلَةِ، وَعَنِ المُزابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُها (1)، وَأَنْ لا تُباعَ إِلَّا بِالدِّينارِ والدِّرْهَمِ إِلَّا العَرايا.
/


[1] في رواية أبي ذر: «صَلاحُهُ» كتبت بالحمرة.