التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

حديث: خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة

          6877- قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ) وقع محمُّدٌ غير منسوبٍ عن ابن إدريس هنا، ونسبه أبو عليِّ بن السَّكن فقال: محمَّد بن سَلَامٍ، / وقال أبو نصرٍ الكَلَابَاذيُّ: محمٌّد هذا هو ابن عبد الله بن نُميرٍ، وعبد الله بن إدريس هو: الأَوْدِيُّ.
          قوله: (عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ) هو بضادٍ معجمةٍ. قال القاضي: قال أبو عبيدٍ: يعني حُلية، فضَّة الواحد وَضح، وقال الحربيُّ: الأوْضاح الخلاخل، وقيل: حليٌّ مِن حجارةٍ، وسمِّي أوضاحًا لبياضه. وقال الجوهريُّ: الأوضاح حليٌّ مِن الدَّراهم الصِّحاح، قيل: وهو مأخوذٌ مِن الوَضَح وهو البياض.
          قوله: (فَرَمَاهَا يَهُودِيٌّ بِحَجَرٍ، فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلعم وَبِهَا رَمَقٌ) هو بقيَّة الحياة.
          وفي الحديث قتل الرَّجل بالمرأة وبه قال عامَّة أهل العلم إلَّا ما حُكي عن الحسن البصري وعطاءٍ، وفيه كما قدَّمنا أنَّ القتل بالمثقل كالحَجر الذي يحصل به القتل غالبًا يوجب القِصاص، وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال مالكٌ والشَّافعيُّ ومنعه أصحاب أبي (1) حنيفة.
          وفي الحديث جواز سؤال الجريح مَن جَرَحَك؟ وفائدته أن يعرف المتَّهم فيطالب، فإن أقرَّ ثبت عليه القتل وإن أنكر فعليه اليمين ولا يلزمه شيءٌ بمجرَّد قول المقتول وهو مذهب الجمهور، وأثبت مالكٌ القتل بمجرَّد قول المقتول المجروح وتعلَّق بمطلق هَذا الحديث. وفيه نظرٌ لأنَّ اليهوديَّ اعترف كما هو مصرَّحٌ به في الباب قبله.


[1] في الأصل:((بني)).