-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
حديث: قدم على النبي نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
باب: لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا
-
باب فضل من ترك الفواحش
-
باب إثم الزناة
- باب رجم المحصن
-
باب: لا يرجم المجنون والمجنونة
-
باب: للعاهر الحجر
-
باب الرجم في البلاط
-
باب الرجم بالمصلى
-
باب: من أصاب ذنبًا دون الحد
-
باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟
-
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟
-
باب الاعتراف بالزنا
-
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت
-
باب: البكران يجلدان
-
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين
-
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه
-
باب إذا زنت الأمة
-
باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
-
باب من رأى مع امرأته رجلًا فقتله
-
باب ما جاء في التعريض
-
باب كم التعزير والأدب؟
-
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
-
باب رمي المحصنات
-
باب قذف العبيد
-
باب: هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحد غائبًا عنه
-
حديث: قدم على النبي نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
6814- قوله: (حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي: ابْن عوفٍ، واسمه عبد الله، وقال مالكٌ: اسمه كنيته.
قوله: (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ☻: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمْ، أَتَى رَسُولَ اللهِ صلعم فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ زَنَى) هو ماعزُ بن مالكٍ الأسْلميُّ، وقيل: ماعزٌ لقبٌ واسمه عَرِيبٌ، والمرأة المزنيُّ بها هي فاطمة فتاة هَزَّالٍ، وقيل: اسمها مُنيرة، وفي «طبقات ابن سعدٍ» أنَّ اسمها مُهَيْرَةُ، وماعزٌ هو الرَّجل المذكور في رواية أبي هريرة في الباب بعده.
قوله: (فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ) قال البغويُّ: احتجَّ بحديث ماعزٍ مَن اشترط التكرار في الإقرار بالزِّنا، ومَن لم يشترط تكرار الإقرار، قال: إنَّما أعرض عنه وردَّده مرَّةً بعد أخرى لأنَّه داخلته شبهةٌ في أمره، وكذلك قال: ((أبك جنونٌ؟)) فلمَّا أخبره أنَّه لا جنون به وأنَّه أحصن ردَّه مرَّةً بعد أخرى للكشف عَن حاله لا لأنَّ التكرار شرطٌ فيه، وقد اكتفى مالكٌ والشَّافعيُّ ☻ بإقراره مرَّةً واحدةً بدليل قوله صلعم : ((اغدُ يا أُنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها))، ولحديث الغامديَّة وأنَّها / أقرَّت مرَّةً، وتِكراره في قصَّة ماعزٍ لما قدَّمناه مِن أنَّ رسول الله صلعم حسب أنَّ به الجنون لأنَّ الغالب أنَّ الإنسان لا يصرُّ على الإقرار بما يقتضي قبله مع أنَّ له طريقًا إلى سُقوط الإِثْم بالتَّوبة فأراد تحقيق الأمر، وكذلك قال له بعد الرَّابعة: ((أَبِكَ جنونٌ؟))، وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يثبت حتَّى يقرَّ أربع مرَّاتٍ.
قوله: (فَرُجِمَ، وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ) بالمعروف والمجهول.