التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

حديث: أن رجلًا من أسلم أتى رسول الله

          6814- قوله: (حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي: ابْن عوفٍ، واسمه عبد الله، وقال مالكٌ: اسمه كنيته.
          قوله: (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ☻: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمْ، أَتَى رَسُولَ اللهِ صلعم فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ زَنَى) هو ماعزُ بن مالكٍ الأسْلميُّ، وقيل: ماعزٌ لقبٌ واسمه عَرِيبٌ، والمرأة المزنيُّ بها هي فاطمة فتاة هَزَّالٍ، وقيل: اسمها مُنيرة، وفي «طبقات ابن سعدٍ» أنَّ اسمها مُهَيْرَةُ، وماعزٌ هو الرَّجل المذكور في رواية أبي هريرة في الباب بعده.
          قوله: (فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ) قال البغويُّ: احتجَّ بحديث ماعزٍ مَن اشترط التكرار في الإقرار بالزِّنا، ومَن لم يشترط تكرار الإقرار، قال: إنَّما أعرض عنه وردَّده مرَّةً بعد أخرى لأنَّه داخلته شبهةٌ في أمره، وكذلك قال: ((أبك جنونٌ؟)) فلمَّا أخبره أنَّه لا جنون به وأنَّه أحصن ردَّه مرَّةً بعد أخرى للكشف عَن حاله لا لأنَّ التكرار شرطٌ فيه، وقد اكتفى مالكٌ والشَّافعيُّ ☻ بإقراره مرَّةً واحدةً بدليل قوله صلعم : ((اغدُ يا أُنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها))، ولحديث الغامديَّة وأنَّها / أقرَّت مرَّةً، وتِكراره في قصَّة ماعزٍ لما قدَّمناه مِن أنَّ رسول الله صلعم حسب أنَّ به الجنون لأنَّ الغالب أنَّ الإنسان لا يصرُّ على الإقرار بما يقتضي قبله مع أنَّ له طريقًا إلى سُقوط الإِثْم بالتَّوبة فأراد تحقيق الأمر، وكذلك قال له بعد الرَّابعة: ((أَبِكَ جنونٌ؟))، وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يثبت حتَّى يقرَّ أربع مرَّاتٍ.
          قوله: (فَرُجِمَ، وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ) بالمعروف والمجهول.