-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
حديث: فدية من صيام أو صدقة أو نسك
-
باب قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}
-
باب من أعان المعسر في الكفارة
-
باب: يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبًا كان أو بعيدًا
-
باب صاع المدينة ومد النبي
-
باب قول الله تعالى: {أو تحرير رقبة} وأي الرقاب أزكى؟
-
باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا
-
باب: إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه؟
- باب الاستثناء في الأيمان
-
باب الكفارة قبل الحنث وبعده
-
حديث: فدية من صيام أو صدقة أو نسك
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
6718- 6719- قوله: (عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ) هو عبد الله بن قيس الأنصاري.
قوله: (قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلعم فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّيْنَ أَسْتَحْمِلُهُ) أي أطلب منه ما يحملنا وأثقالَنا.
قوله: (عَنْ أَبِي بُرْدَةَ) _بضمِّ الموحدة_ هو قاضي الكوفة ابن أبي موسى الأشْعري، واسمه عامر، وقال ابن مَعين: اسمه حارث.
قوله: (فَأُتِيَ بِشَائِلٍ) _بشين معجمة وهمزة بعد الألف، ولفظه لفظ الواحد الجمع_ أي بقطيع مِن الإبل، يُقَالُ: ناقة شائل إذا قلَّ لبنها، وأصله مِن شال الشَّيء إذا ارْتفع، بذلك (1) ارتفاع ألبانها فلم يبق لها لبن، ويكون ذلك بعد سبعة أشهر مِن حملها، وكلُّ شيء ارتفع فقد شال، وفي بعض الروايات: <شَوَائِل> جمع شائل، وفي بعضها: <بِإِبِلٍ> مكان شائل. قال القاضي: وتكون أيضًا الَّتي شالت ثدييها بعد العلوق، وجمع هذه شُوَّل، وتكون الَّتي لصق بطنها بظهرها. ووجه مناسبة الحديث لترجمة الباب أنَّ لفظ / (إِنْ شَاءَ اللهُ) في قوله: (إِنِّيْ وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ) أنَّهم يُطلقون على مثل هذا الشَّرط الاسْتثناء؛ لأنَّ مالهما واحد.
قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، وَقَالَ: إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَوْ: كَفَّرْتُ) فائدة ذكر هذه الطريق بيان التَّخيير بين تقديم الكفَّارة على الحِنث وتأخُّرها عنه، أو شكٌّ مِن حمَّاد أي قوله: (إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَوْ: أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ).
[1] كذا في الأصل, ولعلها:((ارتفع يعني بذلك)).