التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

حديث: إنه لا يرد شيئًا وإنما يستخرج به من البخيل

          6608- قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) هو بضمِّ النون وفتح العين المهملة واسمه الفَضْل بن دُكَيْن_ بضم الدال المهملة وفتح الكاف_ واسمه عَمرو، لقبَّته دايته في صغره باسم كلبٍ كان في دارهم فغلب عليه اللَّقبُ.
          قوله: (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ) أي الهَمْدَاني.
          قوله: (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلعم عَنِ النَّذْرِ) لا يُقَالُ: النَّذر التزام قربة فكيف يكون منهيًا؟ لأنَّا نقول: القُربة غير مَنهية لكن التزامها منهيٌّ؛ إذ ربَّما لا يقدر على الوفاء. فإن قيل: الصَّدقةُ تردُّ البلاء وَهذا التزام الصَّدقة؛ قلت: لا يلزم مِن ردِّ الصَّدقة البلاءَ ردِّ التزامها له. قال الخطَّابي: وهذا باب غريب مِن العلم وهو أن يُنْهَى عن الشَّيء أن يُفْعَلَ حتَّى إذا فُعِلَ وقع واجبًا. قوله (1): (وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا لِيُخْرَجَ بِهِ مِنَ البَخِيلِ) في لفظ: (يُسْتَخْرَجُ) دليل على وجوبِ / الوفاء بالنَّذر.


[1] في الأصل:((قوله)) مكانها بياض.