-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
حديث: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة
-
حديث: الحمد لله الذي هداك للفطرة
-
حديث: من أشراط الساعة أن يظهر الجهل
-
حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن.
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب: الخمر من العسل وهو البتع
- باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب نقيع التمر ما لم يسكر
-
باب الباذق
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائمًا
-
باب من شرب وهو واقف على بعيره
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر؟
-
باب الكرع في الحوض
-
باب خدمة الصغار الكبار
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب الشرب من قدح النبي وآنيته
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
حديث: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
5588- قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) يعني القطان.
قوله: (عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ) هو بفتح الحاء المهملة وتشديد المثناة من تحت، واسمه يحيى بن سعيد التيمي الكوفي، روى له الجماعة.
قوله: (خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلعم فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ) إلى آخره. لم يُرد الحصر لقوله بعده: (وَالخَمْرُ مَا خَامَرَ العَقْلَ) وكما لا يقتضي الحصر لا ينفي الخمرية عن نبيذ الذرة والأرز وغيرهما.
قال الخطابي: وإنَّما عدَّ عمر هذه الأنواع الخمسة لاشتهار أسمائها في زمانه ولم تكن كلُّها تُوجَدُ بالمدينة الوجود العام، فإنَّ الحنطة كانت بها عزيزة والعسل مثلها أو أعوز، فعدَّ عمر ما عرف منها وجعل ما في معناها ممَّا يُتَّخَذُ من الأرز وغيره خمرًا بمثابتها إن كان ممَّا يُخَامِرُ العقل ويُسكِرُ كإسكارها. وقوله: (وَالخَمْرُ مَا خَامَرَ العَقْلَ) يدلُّ على إحداث الاسم بالقياس وأخذه من طريق الاشتقاق، وزعم قوم أنَّ العرب لا تعرف النَّبيذ المتخَّذ من التمر خمرًا فصيحًا، فلو لم يصحَّ هذا الاسم بها لم يطلقوه عليها.
قال: وأشار النَّبِيُّ صلعم إلى الشراب الذي هو جنس المشروب الموصوف بالإسكار، يدخل فيه كثيره وقليله بأيِّ اسم تسمَّى وبأيِّ صفة وُجِدَ، وفيه: بطلان قول مَن زعمَ أنَّ الإشارة بالسكر إنَّما وقعَتْ إلى الشربة الأخيرة أو إلى الجزء الذي يظهر السكر على شاربه عند شربه، لأنَّ الإسكار لا يختص بجزء من الشراب دون جزء، وإنَّما يُوجَدُ السكر في آخره على سبيل التعاون كالشِّبَع بالمأكول والرِّيِّ بالمشروب، ثمَّ الشراب الذي يسكر كثيره إذا كان في الإناء لا يخلو إمَّا أن يكون حلالًا أو حرامًا، فإن كان حرامًا لم يجز أن يشرب منه شيء وإن قلَّ، وإن كان حلالًا لم يجز أن يحرم منه شيء.
قوله: (وَثَلاَثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلعم لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا: الجَدُّ وَالكَلاَلَةُ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا) يريد أحكام مسائل الجد والإخوة، و(وَالكَلاَلَةُ) في الميراث تفاصيلها وأنواع أبواب الربا، ولقد أرشد الله الأئمة حتى استنبطوا أحكامها بتفاصيلها من الكتاب والسنة مع ما أجمعوا عليه بحيث لم يبق شيء منها مخفيًا (1) ولله الحمد والمنَّة.
وقوله: (يَعْهَدَ إِلَيْنَا) (2)
و(الكَلاَلَةُ) من لا والد له ولا ولد له، هذا مذهب الصدِّيق / والفاروق وعلي وزيد وابن مسعود والمدنيون والبصريون والكوفيون، ورُوِيَ عن ابن عباس: هو من لا ولد له. ثمَّ قيل: (الكَلاَلَةُ) اسم الميت، وهو قول ابن عباس، وقيل: اسم للفريضة (3) التي لا يرث فيها ولد ولا والد، وقيل: بنو العم الأباعد، وقيل: الوارث الذي ليس بولد ولا والد.
قوله: (قَالَ: قُلْتُ يَا أَبَا عَمْرٍو) هي كنية عامر الشعبي (فَشَيْءٌ يُصْنَعُ بِالسِّنْدِ مِنَ الرزِ؟ قَالَ: ذَاكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلعم) (السِّنْدِ) بكسر السين المهملة وإسكان النون وبدال مهملة، بلاد بقرب الهند. و(الرزِ) لغة في الأرز، وهو بفتح الهمزة وضم الراء، وأرز بضمهما. والزاي مشدَّدة فيهما، وأرز بضمهما وبضم الهمزة وإسكان الراء والزاي مخفَّفة فيهما كرُسْل ورسُل.
قوله: (والذُّرَة) بضم الذال المعجمة وتخفيف الراء، معروفة.
[1] صورتها في الأصل:((محيباً)).
[2] صورتها في الأصل:((لنا)) وكأنه يوجد سقط بعدها.
[3] في الأصل: ليست واضحة تماما.