التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

معلق عبد الأعلى: يأكل إن شاء

          5485- قوله: (وَقَالَ عَبْدُ الأَعْلَى: عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيٍّ) (عَبْدُ الأَعْلَى) هو ابن عبد الأعلى السامي _بسين مهملة_ البصري، و(دَاوُدَ) هو ابن أبي هند التستري، بضم الكاف وفتح الشين المعجمة، و(عَامِرٍ) هو ابن شراحيل الشعبي.
          قوله: (عَنْ عَدِيٍّ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صلعم : إِنَّهُ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَقْتَفِي أَثَرَهُ) كذا عند الأصيلي <يَقْتَفِي>، وعند أبي ذرٍّ <يَقْتَفِرُ> بقاف وفاء، أي: يتبع، يقال: افتقرته، أي: فقرته، فيقتفر ويقتفي بمعنىً واحد. قال القاضي في «المشارق»: وعند القابسي: < فَيَقْتَفِي أَثَرَهُ> وهما بمعنىً، واقتصر ابن بطَّال على رواية <فَيَقْتَفِرُ> ثمَّ قال: واقتفرت الأثر تبعته، وأخرجه مسلم من حديث أبي ثعلبة عن النَّبي صلعم قال: ((إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْ مَا لَمْ يُنْتِنْ)) وفي رواية: ((فِي الَّذِي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ: فَكُلْهُ مَا لَمْ / يُنْتِنْ)) وفي أخرى: ((كُلْهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ إِلَّا أَنْ يُنْتِنَ فَدَعْهُ)) وقال ابن حزم: لا يصحُّ لأنَّه من طريق معاوية بن صالح. وقال مُرَّة: إنَّه ليس بالقوي. انتهى.
          وأخرج له مسلم هذا الحديث ووثَّقه أحمد وابن مهدي وابن سعد وأبو زرعة والعجيلي والبزَّار ويحيى بن معين وابن حبَّان وابن شاهين وغيرهم، وكان ابن سعد لا يرضاه. واختُلِفَ في تأويل ((مَالَمْ يُنْتِن)) فمنهم من قال: إذا أنتن لحق بالمستقذر الذي تمجُّه الطِّباع، فلو أكله جاز، كما جاء أنَّه أكل إهالة سنخة. قال بعضهم أي: منتنة. ومنهم من قال: معلَّل بما يُخَافُ منه الضرر على آكله، وعلى هذا يكون أكله محرَّمًا إن كان الخوف محقَّقًا. قلت: وفي مذهبنا حكاية وجه أنَّ اللَّحم إذا أنتن نجس، حكاه النووي في كتابه «التحقيق» والله أعلم.