التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

حديث: خيرنا النبي أفكان طلاقًا؟

          5263- قوله: (حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ مَسْرُوقٍ) هو عامر الشعبي ابن شراحيل.
          قوله: (سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَن الْخِيَرَةِ) أي: تخيير الرَّجل امرأته في الطَّلاق وعدمه، فقالت عائشة ليس طلاقًا بدليل تخيير رسول الله صلعم أزواجَه واختيارهنَّ له.
          قوله: (قَالَ مَسْرُوقٌ: مَا أُبَالِي أَخَيَّرْتُهَا وَاحِدَةً أَو مِائَةً بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي) أي: لا يقع بالتَّخيير مطلقًا طلاق بعد أن تختار الزوج، فلو اختارت نفسها وَنَوتْ وقوع الطلاق وقع.