-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
حديث: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
- باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
2629- قوله: (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) بكسر الزاي وفتح النون هو عبدالله بن ذكوان، والأعرج عبدالرَّحمن بن هرمز.
قوله: (نعم المنحة اللقحة) المنحة: هي الناقة، والمشاة ذات اللبن تعار للبنها، ثمَّ نزل إلى أهلها، و(اللقحة): الناقة التي لها لبن تحلب، وتجمع على: لقاح، وهي بكسر اللام، وأمَّا بالفتح؛ فالمرة الواحدة من الحلب، وقِيلَ: بالفتح والكسر، فهما لغتان، حكاه أبو الفرج.
قوله: (الصَّفِيُّ مِنْحَةً) قال القابسي: بالنصب على التمييز، قال ابن مالك: وفيه وقوع التمييز بعد فاعل نعم ظاهرًا، ولا يجيز سيبويه وقوع التمييز بعد فاعل إلا إذا أُضمر الفاعل، كقوله تعالى: {بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا}[الكهف:50]، وجوَّزه المبرد، وهو الصَّحيح، وقال أبو البقاء: المنيحة فاعل نعم، واللقحة هي المخصوصة بالمدح، وتقدَّم أن منحة منصوب على التمييز توكيدًا، ومنه قول الشاعر:
فنعم الزاد زاد أبيك زادا
(وَالشَّاةُ الصَّفِيّ) معطوف على اللقحة، وهي بفتح الصاد المهملة وكسر الفاء وتخفيف الباء، أي: الغزيرة اللبن، ويقال: صفية بالهاء، والجمع: صفايا، وقال الكرماني: إن قلت: الصفي صفة للقحة، فلم ما دل عليها بالتاء؟.
وأجاب بأنَّه إمَّا فعيل أو فعول يستوي فيه الذكر والأنثى، ثمَّ قال: فإن قلت: لم دخل على المنحة؟ وأجاب بأنَّه لرد اللفظ من الوصفية إلى الاسمية، أو لأنَّ استواء التذكير والتأنيث إنَّما هو فيما كان موصوفه مذكر، قال القاضي: والمنحة عن العرب على وجهين: أحدهما: العطية مثلًا كالهبة والصلة، والأخرى: تختص بذوات الألبان وبأرض المزارعة يمنحه الناقة أو الشاة أو البقرة ينتفع بلبنها ووبرها وصوفها مدة ثمَّ يردها إليه ويعطيه أرضه ليزرعها لنفسه، ثمَّ يردها إليه وهي المنيحة أيضًا فعيلة بمعنى مفعولة، وأصله كله العطية، إمَّا عطية الأصل أو عطية المنافع.
قوله: (تَغْدُو بِإِنَاءٍ، وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ) أي: تحلب بكرة وعشية.
واعلم أنَّ المنحة من باب الصلات لا من باب الصدقات، وإلا لما قبلها رسول الله صلعم ، ولكانت عليه حرامًا.