التلويح شرح الجامع الصحيح

حديث: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل

          877 #حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ».
          هذا الحديث خرَّجه الأئمة الستة في كتبهم وعِنْدَ مُسْلِمٍ: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ أَنْ يَأْتِيَ الجُمُعَةَ، فَلْيَغْتَسِلْ».
          وقال الترمذي في «العلل الكبير» وذكر حديث ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلعم الحديثَ، ثم قال: وقال ابن عيينة: عن الزهري عن سالم عن أبيه: «سَمِعَ النَّبِيَّ صلعم / عَلَى المنْبَرِ، قَالَ: فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الحَدِيْثِ: أي: الرِّوَايَتَيْنِ أَصَحُّ؟ فَقَالَ: كِلَاهُمَا صَحِيْحٌ».
          وفي صحيح ابن خزيمة من حديث نافع عنه: «مَنْ أَتَى الجُمُعَةَ مِنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ والرِّجَالِ» وخرَّج ابن خزيمة في «صحيحه»: الفضل الأول فقط.
          وعند الشافعي: «مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الجُمُعَةَ». قال ابن الأثير في «شرح المسند»: هذا أبلغ من حديث البخاري لتناوله كلَّ جاءٍ، «وإذا جاء» وإن أعطى معنى الشرط فليس بشرط حقيقي.
          قال: وقوله: (فَلْيَغْتَسِلْ) مجزوم بالأمر، وهو جواب الشرط وهو أبلغ في الدلالة على ثبوت الغسل وتقريره والحثّ عليه.