-
كتاب الصلاة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصل
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
- باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
باب ما جاء في سجود القرآن
-
باب ما جاء في التقصير
-
باب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
باب أستئجار الرجل الصالح
-
كتاب الحوالات
-
باب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
باب خلق ادم
-
كتاب التفسير
-
كتاب اللباس
517 # حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الهَادِ، أَخْبَرَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ قَالَتْ: «كَانَ فِرَاشِي حِيَالَ مُصَلَّى النَّبِيِّ صلعم، فَرُبَّمَا وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَيَّ وَأَنَا عَلَى فِرَاشِي وَأَنَا حَائِض»، وعنده في لفظ: «يُصَلِّي وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ نَائِمَةٌ، فَإِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي ثَوْبُهُ» قال: وَزَادَ مُسَدَّدٌ «وكان يصلي على الخُمرة».
حديث مُسَدَّد ذكره البخاريُّ مسندًا في باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد.
قَالَ ابنُ بَطَّالٍ: هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التي فيها اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته فيها دليل على أن النهي إنما هو عن المرور لا عن القعود للمصلي بين يدي المصلي، واستدل العلماء على أن المرور لا يضر بدليل جواز القعود.
وقولها: (حِيَالَ) يعني حِذَاء، وقد صرح به في باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته بقولها: (وَأَنَا حِذَاءهُ) وكذا تجاه ووجاه، وكلُّه بمعنى المقابلة والموازاة.
قال الجوهري: قعد بِحِيَالِه، وحِيَالَه: بالكسر أي: بإزائه، وأصله الواو.