-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في القرض
-
كتاب الوكالة
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
باب: إذا وكل المسلم حربيًا
-
باب الوكالة في الصرف والميزان
-
باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاةً تموت أو شيئًا يفسد ذبح
-
باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة
-
باب الوكالة في قضاء الديون
-
باب: إذا وهب شيئًا لوكيل أو شفيع قوم جاز
-
باب: إذا وكل رجل أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي
-
باب وكالة الامرأة الإمام في النكاح
- باب: إذا وكل رجلًا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل
-
باب: إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود
-
باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقًا له ويأكل بالمعروف
-
باب الوكالة في الحدود
-
باب الوكالة في البدن وتعاهدها
-
باب: إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله
-
باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
باب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
2311- (عَوْفٌ) أي ابن جميلة العبدي.
(زَكَاةِ رَمَضَانَ) أي زكاة الفطر منه. (يَحْثُو) بمثلثة أي يأخذ بكفَّيه. <وَاللهِ> ساقط من نسخة. (وَعَلَيَّ عِيَالٌ) أي نفقتهم، أو (عَلَيَّ) بمعنى اللَّام. (وَلِي) في نسخة: <وَبِي>. (مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ) سُمِّي أسيرًا لأنَّه كان قد ربطه بسير كما هو عادة العرب.
وفيه اطْلاعه صلعم على بعض المغيبات، وروى الطبراني: ((أنَّ جبريل(1) جاء إليه وأخبره بذلك))، (أَمَا) بالتخفيف حرف افتتاح، فقوله: (إِنَّهُ) بالكسر، وفي نسخة بالفتح بجعل (أَمَا) بمعنى حقًّا (كَذَبَكَ)(2) بتخفيف الذَّال.
(فَرَصَدْتُهُ) أي ترقبته (فَجَاءَ) في نسخة بدله(3) هُنَا وفيما يأتي: <فَجَعَلَ>. (إِنَّكَ تَزْعُمُ) بكسر الهمزة افتتاح وبفتحها بتزعم.
(دَعْنِي) أي اتركني. (أُعَلِّمكَ) بالجزم جواب (دَعْنِي) وبالرفع خبر مبتدأ محذوف، والجملة جواب: (دَعْنِي) (يَنْفَعُكَ اللهُ بِهَا) صفة لـ(كَلِمَاتٍ) ونفعها ما رواه البيهقي بلفظ ((مَنْ قَرَأَهَا_أي آيَةَ الكُرْسِيِّ _ حِينَ(4) يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ آمَنَهُ اللهُ(5) عَلَى دَارِهِ وَدَارِ جَارِهِ وَأَهْلِ دُوَيرَاتٍ حَوْلَهُ))، أو ما يأتي في الحديث من قوله: (لَنْ يَزَالَ عَلَيكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ... إلى آخره).
(مَا هُوَ؟) أي ما ذكرته من الكلمات. (أَوَيتَ) بالقصر على المشهور، أي أتيت. (مِنَ اللهِ) متعلق بقوله: (حَافِظٌ) بمعنى حافظ من عند الله، أو من جهة أمر الله وقدَرَه، أو من بأس الله ونقمته، كقوله تعالى: {لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِن بَينِ يَدَيهِ وَمِن خَلفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِن أَمرِ اللهِ} [الرعد:11] / (وَلاَ يَقْرَبَنَّكَ) بفتح الرَّاء والموحدَّة، ونون التوكيد الثَّقيلة، وفي نسخة: <وَلاَ يَقْرَبَكَ> بحذف النون ونصب الفعل، وهو على النسختين عطف على (يَزَالَ). (شَيطَانٌ) في نسخة: <الشَّيطَانُ>.
(قُلتُ) في نسخة: <فَقُلتُ>. (قال) في نسخة: <قُلتُ>. (حَتَّى تَخْتِمَ) أي <الآيَةَ> كما في نسخةٍ. (لَنْ يَزَالَ) في نسخة: <لَم يَزَل>. (وَلاَ يَقْرَبَكَ) بالنصب والرفع. (شَيطَانٌ) في نسخة: <الشَّيطَانُ >(6) (مُنْذُ) في نسخة: <مُذ>.
ووجه مطابقته للجزء الأوَّل من التَّرجمة قوله(7): (فَخَلَّيتُ سَبِيلَهُ) حيث ترك أبو هريرة وهو وكيل في حفظ زكاة الفطر الجابي للطعام، وأخبر بذلك رسول الله صلعم فأجازه، وللجزء(8) الثَّاني منها: تخلية أبي هريرة الجابي(9) للطعام إلى وقت قسمته على مستحقيِّ الزَّكاة، فكأنَّه أقرضه ذلك إلى أجل، ولا غرض له في تأجيله، وأخبر بذلك النبي(10) صلعم فأجازه.
[1] هو في المستدرك للحاكم2068، وأبو نعيم في الدلائل.
[2] في (ع): ((كذلك)).
[3] في (ك): ((له)).
[4] في (د): ((حتى)).
[5] زاد في (ع) و(د): ((تعالى)).
[6] قوله: ((قُلتُ في نسخةٍ... في نسخة الشَّيطَانُ)) ليس في (ع).
[7] في (ع): ((فقوله)).
[8] في (د): ((للجزاء)).
[9] في (د): ((الجاثي)).
[10] قوله: ((النبي)) ليس في (ع).