-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
كتاب الخصومات
- كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
خبر الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
2439- (فَاعْتَقَلَ شَاةً) أي: حبسها، واعتقال الشاةِ: أن يضع رجله بين فخذي الشاة [ويحلبها] .
(حَلَبَ كُثْبَةً) بمثلثة، أي: قليل، سميت بذلك لاجتماعها، وقال يعقوب: الكثبة قدر حلبة، وأدخل البخاري هذا الحديث في أبواب اللقطة لأن اللبن إذ ذاك في حكم الضائع المستهلك، فهو كالسوط الذي اغتفر التقاطه وأعلى حاله أن يكون كالشاة، وقد قال فيها: «هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ» وكذلك هذا اللبن هو إن لم يحلب ضاع.
وهذا أولى من قول من تأوَّله على أنَّه مال حربي إذ الغنائم لم تكن أُحلَّت بعد.
وقيل: إنها كانت لصديق للصدِّيق، ولهذا قال: «فَسَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ»، أو على أن قوله: «هل في غنمك من لبن» أراد به هل أذن لك في ذلك؟ أو على أن ذلك مستفاض بين العرب لا يرون بذلك بأسًا مطلقًا، أو في حق محتاج، أو يبيحون ذلك لرعاتهم، فهذه ستة أوجه كلها محتملة.
(حتَّى بَرُدَ) بضم الراء، قاله الجوهري، وبفتحها قاله ابن طريف في «الأفعال»، أي: صار باردًا.