التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح

حديث: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها

          2152- (وَلاَ يُثَرِّبْ) بمثلثة، أي: لا يوبِّخها ولا يُقرِّعها بالزنا بعد الضرب لارتفاع اللوم بالحدِّ أو التوبة، وقيل: لا يقتصر على التثريب.