التلقيح لفهم قارئ الصحيح

حديث: توفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك

          5318- قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ): تَقَدَّمَ مِرارًا أنَّه بِضَمِّ الموحَّدة، وفتح الكاف، وأنَّه يحيى بن عبد الله ابن بُكَير، و(اللَّيْثُ): هو ابن سعد الإمام، و(أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ): تَقَدَّمَ أنَّ اسمه عبد الله _وقيل: إسماعيل_ ابن عبد الرَّحمن بن عوف، وأنَّه أحد الفقهاء السَّبعة، على قول الأكثر [خ¦4]، و(زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ): تَقَدَّمَ ترجمتها [خ¦298]، وأنَّ أباها (أبا سلمة) عبدُ الله بن عبد الأسد تَقَدَّمَ، و(أُمهَا أُم سَلَمَةَ): هي أمُّ المؤمنين هند بنت أبي أُمَيَّة حذيفةَ، المخزوميَّة، وتَقَدَّمَ بعض ترجمتها [خ¦115].
          قوله: (أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا): قال الدِّمْيَاطيُّ: (هي امرأة سعد ابن خولة مولى بني عامر بن لؤيٍّ، كان مِن اليمن هاجر إلى الحبشة، وشهد بدرًا وما بعدها، تُوُفِّيَ بمكَّة في حجَّة الوداع، رثى له رسول الله صلعم أن مات بمكَّة، ووضعت امرأتُه سُبَيعةُ بعد وفاته بليالٍ، قيل: خمس وعشرون ليلة، وقيل: أقلُّ مِن ذلك)، انتهى، تَقَدَّمَ الكلام على (سُبَيعة) وضبطها، ومتى تُوُفِّيَ زوجها سعد بن خولة، وكم لبثت بعده حتَّى وضعت في (سورة الطَّلاق) في (التَّفسير)؛ فانظره [خ¦4909].
          قوله: (فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ): قال الدِّمْيَاطيُّ: («أبو السَّنَابِل»: اسمه حبَّة على الصَّحيح، أسلم يوم الفتح، وكان شاعرًا، ومات بمكَّة، وكان أسلم يوم بدر) انتهى، كذا بخطِّ الناقل عن الدِّمْيَاطيِّ، وإنَّما صوابه: (أُسِر يوم بدر)، لا (أسلم)، وقد تَقَدَّمَ في (سورة التَّغابن) (الطلاق): أنَّ (بَعْكَك)؛ بفتح الموحَّدة، ثُمَّ عين مهملة ساكنة، ثُمَّ كافَين؛ الأولى مفتوحة، مصروف، وقد قَدَّمْتُ نسبه والاختلاف في اسمه [خ¦4909]، وقد تَقَدَّمَ أيضًا قبل (سورة الطلاق) [خ¦3991]، قال ابن شيخنا البلقينيِّ: (وفي بعض النسخ: «فخطبها آخر»، والخاطب الآخر: هو أبو البشر بن الحارث)، انتهى، وقد رأيت في «تجريد الذَّهَبيِّ»: (أبا بشر بن الحارث العبدريَّ خطب سُبَيعةَ الأسلميَّة، قاله ابن الدَّبَّاغ)، انتهى.
          قوله: (حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الأَجَلَيْنِ): يعني: أنَّها كانت حاملًا، فوضعت قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام، فإنَّ عدَّتها تكون بانقضاء الأشهر، وإنَّ كانت حاملًا وانقضت الأشهر؛ فعدَّتها بوضع الحمل، وهذا مذهب معروف، تَقَدَّمَ مَن ذهب إليه؛ منهم: ابن عَبَّاس وعليٌّ.