-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
حديث عمر: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس
-
حديث: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء
-
حديث: بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
باب الوصايا بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
باب ما أقطع النبي من البحرين
-
باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم
-
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
-
باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟
-
باب دعاء الإمام على من نكث عهدًا
-
باب أمان النساء وجوارهن
- باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم
-
باب: إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا
-
باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف
-
باب فضل الوفاء بالعهد
-
باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟
-
باب ما يحذر من الغدر
-
باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد
-
باب إثم من عاهد ثم غدر
-
ما كان يوم الحديبية من ذلك
-
باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم
-
باب الموادعة من غير وقت
-
باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن
-
باب إثم الغادر للبر والفاجر
-
حديث عمر: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
3172- قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ): قال الجَيَّانيُّ: (وقال البُخاريُّ في «الشَّرِكة» [خ¦2507]، و«الجزية» [خ¦3172]، و«اللِّباس» [خ¦5839]: «حدَّثنا مُحَمَّد: حدَّثنا وكيع»، نسبه ابنُ السكن: ابن سلَام، وقد صَرَّحَ البُخاريُّ باسمه في «كتاب العلم» [خ¦111] و«الفرائض» [خ¦6760] فقال: «حدَّثنا مُحَمَّد بن سلَام: أخبرنا وكيع، عن سفيان...»؛ فذكر حديثًا)، ثُمَّ قال: ([قال]: «وحدَّثنا ابنُ سلَام: أخبرنا(1) وكيعٌ، عن سفيانَ»؛ يعني: الثَّوْريَّ...؛ فذكر حديثًا، وقال في «الوضوء»: «وقال ابنُ المثنَّى: حدَّثنا وكيعٌ، عن الأعمش: سمعت مجاهدًا مِثلَه» [خ¦218]، وذكر أبو نصر أنَّ مُحَمَّدَ بن سلَام ومُحَمَّدَ بن مقاتل ومُحَمَّدَ بن عبد الله بن نُمَير روَوا في «الجامع» عن وكيع)، انتهى، وشيخُنا لخَّص كلامَ أبي عليٍّ، وأمَّا المِزِّيُّ؛ فلم ينسبه في «أطرافه».
قوله: (عَنِ الأَعْمَشِ): تَقَدَّمَ مرارًا أنَّه سليمان بن مِهْرَان، أبو مُحَمَّد الكاهليُّ، وتَقَدَّمَ الكلام على (إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ) [خ¦1870]، واسم (أَبِيهِ): يزيد بن شَرِيك، روى يزيدُ هذا عن عُمرَ وأبي ذرٍّ، وعنه: ابنُه إبراهيمُ، والحكمُ، وغيرُهما، ثقةٌ، أخرج له الجماعةُ، وثَّقهُ ابنُ مَعِين وغيرُه.
قوله: (إِلَّا كِتَابَُ اللهِ): يجوز في (كتاب) النصب والرفع(2)، وبهما ضُبِط في أصلنا.
قوله: (مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى كَذَا): تَقَدَّمَ الكلام على (عَيْر)، وعلى (كذا)، وأنَّ المراد: ثور، وتَقَدَّمَ كلام من أنكر ثورًا، وليس بمنكَر [خ¦1870].
قوله: (فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا): تَقَدَّمَ الكلام عليه في (الحجِّ)، ومعناه: الإثم [خ¦1867]، وكذا (آوَى)، وأنَّ الأفصح مدُّ الهمزة؛ لأنَّه متعدٍّ، وإذا كان (آوى) متعدِّيًا؛ يكون الأفصحُ فيه المدَّ؛ كهذا الذي نحن فيه، وإن كان لازمًا؛ كان الأفصحُ القصرَ، هذه لغة القرآن، والله أعلم [خ¦66] [خ¦1870]، وكذا تَقَدَّمَ الكلام على (الصَّرْف) و(العَدْل)، وذكرت أقوالًا في كلِّ واحدٍ منهما، وكذا (فَمَنْ أخْفَرَ)، وأنَّ معناه: نقض العهد [خ¦1870].
[1] في (ب): (حدَّثنا)، وكذا كانت في (أ)، ثمَّ أُصلِحت.
[2] في (ب): (الرفع والنصب)، الرفع على البدليَّة، والنصب على الاستثناء.