-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الرخصة في ذلك
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لايستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب يهريق الماء على البول
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
- باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
238- 239- قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ): تقدَّم مرارًا أنَّه الحكم بن نافع، وتقدَّم بعض ترجمته [خ¦7]. /
قوله: (أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ): هو بالنُّون، واسمه عَبْد الله بن ذكوان، أَبُو عَبْد الرَّحمن الإمام، تقدَّم بعض ترجمته [خ¦162].
قوله: (نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ): قال العلماء: معناه: الآخرون في الزمان، السَّابقون بالفضل ودخول الجنَّة، فتدخل هذه الأمَّة قبلَ الأُمَم الجنَّةَ، وقال شيخنا المؤلِّف في أواخر شرحه: (السَّابقون يوم القيامة في الحساب ودخول الجنَّة) انتهى، ورأيت أنا(1) في جواز الصراط أيضًا، والله أعلم، وكون(2) هذه الأمَّة أوَّل من يُحاسَب؛ فكذلك هو في «مسند أبي داود الطيالسيِّ» من حديث ابن عَبَّاس [خ¦2711]، وكذا جواز الصراط، فهو(3) في «الصَّحيح» [خ¦806] [خ¦7437].
قوله: (وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: «لَا يَبُولَنَّ...») إلى آخره: قال شيخنا: (وجه إدخال البخاريِّ الحديثَ الأوَّلَ في هذا الباب _وهو حديث: «نحن الآخرون...» إلى آخره_: أنَّ أبا هريرة رواه كذلك، وذكر مثل هذا في «كتاب الجهاد والمغازي» [خ¦2956]، و«الأيمان والنُّذور» [خ¦6624]، و«قصص الأنبياء» [خ¦3486]، و«الاعتصام»، ذكر في أوائلها كلِّها: «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ»، قال ابن بطَّال في «شرحه»: يمكن أنْ يكون همَّام فعل ذلك؛ لأنَّه سمع من أبي هريرة [أحاديثَ ليست بكثيرة، وفي أوائلها: «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ»، فذكرها على الرُّتبة التي سمعها من أبي هريرة، ويمكن _والله أعلم_ أنَّ يكون سمع أَبُو هريرة](4) ذلك في نسق واحد، فحدَّث بهما جميعًا كما سمعهما)، قال شيخُنا: (قلت: ساق البخاريُّ الحديثَ من طريق الأعرج عن أبي هريرة _كما ذكرته لك_ لا من حديث همَّام عنه، وتلك تُعرَف بـ«صحيفة همَّام»، وعادة مُسْلِم يقول فيها: «فذكر أحاديث ومنها كذا»، وهذه أيضًا صحيفةٌ رواها بشر بن شعيب بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي الزِّناد، عنه، عن أبي هريرة، وأحاديثها تقرب من صحيفة همَّام، وأوَّلها: «نحن الآخرون السَّابقون»، وفيها حديث البول في الماء الدَّائم)، ثُمَّ أخذ يعتَرِضُ على ابن بطَّال في قوله: (إنَّ همَّامًا سمع من أبي هريرة أحاديثَ ليست(5) بكثيرة): (ليس بجيِّد؛ لأنَّ الدَّارَقُطْنِيَّ جمعها في جزء مفرد، فبلغت فوق المئة)، ثُمَّ اعتَرَضَ عليه في قوله: (ويمكن أن يكون سمعه من رَسُول الله صلعم في نسق واحد): (فيه بُعْدٌ)، قال(6) شيخنا(7): (وقد وقع لمالكٍ في «موطَّئه» مثلُ هذا في موضعين)؛ فذكرهما، والله أعلم.
قوله: (فِي المَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي): اعلم أنَّ الدَّائم هو الرَّاكد، كما جاء في روايةٍ أخرى، وقوله: (الَّذِي لَا يَجْرِي) تأكيدٌ لمعناه وتفسيرٌ له، وقيل: للاحتراز عن راكدٍ يجري بعضُه؛ كالبرك ونحوها.
قوله: (ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ): الرِّواية بالرَّفع(8)، وجوَّز ابنُ مالك جزمَه على النَّهي، ورفعَه بتقدير: ثُمَّ هو يغتسل، ونصبَه على إعطاء (ثمَّ) حكم واو الجمع، وقد منعه القرطبيُّ والنَّوويُّ، قال النوويُّ: (لا يجوزُ النَّصبُ؛ لأنَّه يقتضي أنَّ المنهيَّ عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، وهذا لَمْ يقُلْه أحدٌ، بل البول منهيٌّ عنه سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا) انتهى، وقال(9) ابنُ هشام الأستاذُ النحويُّ المصريُّ في «مُغْنِيه»: (وإنَّما أراد ابنُ مالك إعطاءَها حكمَها في النصب، لا في المعيَّة أيضًا...) إلى آخر كلامه.
[1] (أنا): ليس في (ج).
[2] في (ج): (وكذا).
[3] (فهو): ليس في (ج).
[4] ما بين معقوفين سقط من (ج).
[5] (ليست): سقطت من (ج).
[6] في (ج): (وقال).
[7] (شيخنا): ليس في (ب).
[8] في (ب): (بالفتح)، وليس بصحيح.
[9] في (ج): (قال).