-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الرخصة في ذلك
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لايستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب يهريق الماء على البول
-
باب بول الصبيان
- باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
224- قوله: (حَدَّثَنَا آدَمُ): تقدَّم مرَّاتٍ أنَّه ابن أبي إياس، وتقدَّم الكلام على(1) صرف (آدم) وعدم صرفه فيما مضى [خ¦101].
قوله: (عَنِ الأَعْمَشِ): تقدَّم أنَّه سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ، أبو محمَّد الكاهليُّ الحافظ، أحد الأعلام.
قوله: (عَنْ أَبِي وَائِلٍ): هو شقيق بن سَلَمة _بفتح اللَّام_ الأسديُّ، مخضرمٌ، سمع عمرَ ومعاذًا، وعنه: منصورٌ والأعمشُ، قال: (أدركتُ سبعَ سنينَ(2) مِن سِنِي الجاهليَّة)، تُوُفِّيَ سنة ░82هـ▒، وكان من العلماء العاملين، أخرج له الجماعة، وقد ذكرتُ المخضرمين في مؤلَّفٍ مفردٍ، فإنْ أردتهم؛ فانظرِ المؤلَّفَ المشارَ إليه.
قوله: (عَنْ حُذَيْفَةَ): هذا هو ابن اليماني حِسْل _ويقال: حُسَيل_ ابن جَابِر بن عمرو بن ربيعة بن(3) جروة، وجروة حالَفَ بني عَبْد الأشهل حين أصاب دمًا في قومه، فقيل [له]: اليماني؛ لأنَّ الأنصار من اليمن، وياء (اليماني) وكذا(4) (العاصي) وكذا (ابن أبي الموالي) وكذا (ابن الهادي) قال النوويُّ: (الصَّحيح إثباتها)، شهد حذيفةُ وأخوه صفوانُ وأبوهما أُحُدًا، فقَتَل المسلمون أباه خطأً، وسيأتي مَن قَتَل أباه خطأً إنْ شاء الله تعالى وقدَّره [خ¦3290]، وقد منع حذيفةَ وأباه شهودَ بدر استحلافُ الجاهليَّة لهما، روى عنه: الأسود، ورِبْعِيُّ بن حِرَاش، وأبو إدريس، وطائفةٌ، وهو صاحب السِّرِّ الذي لا يعلمه غيره، تُوُفِّيَ سنة ░36هـ▒، أخرج له الجماعة ☺.
قوله: (سُبَاطَةَ قَوْمٍ): هي بضمِّ السِّين، ثُمَّ موحَّدة مخفَّفة، وبعد الألف طاء _مهملتين_ ثُمَّ تاء التَّأنيث؛ وهي المزبلة، وأصلها: الكناسة التي يُلقى فيها، وكانت هذه السُّباطة بالمدينة، كما ذكره محمَّد بن طلحة بن مُصرِّف عنِ الأعمش.
فائدة: في سبب بوله صلعم قائمًا اختلافٌ:
فقيل: إنَّ العرب كانت تستشفي لوجع الصُّلب به، فلعلَّ ذلك كان به.
ثانيها: أنَّه فعل ذلك لجرْحٍ بمأبضه؛ وهو باطن الرُّكبة، ورواه(5) الحاكم في «مستدركه»، وقال: (رواته(6) كلُّهم ثقات)، وقد ضعَّفه البيهقيُّ وغيره، وقد تعقَّب الذَّهبيُّ الحديث في «تلخيصه» بأنْ قال: (حمَّاد _يعني: ابن غسَّان المذكور في سنده_ ضعَّفه الدَّارقطنيُّ) انتهى.
ثَالِثها: أنَّه لم يجد مكانًا للقعود، فاضطر إلى القيام؛ لكون الطَّرف الذي يليه من السُّباطة كان عاليًا مرتفعًا.
رابعها: أنَّه فعل ذلك؛ لأنَّها حالة يؤمن فيها(7) خروج الحدث من السَّبيل الآخر بخلاف القعود، ومنه قول عمر ☺: / (البول قائمًا أحصن للدُّبر).
قال النوويُّ: (ويجوز(8) وجه خامس: أنَّه فعله بيانًا للجواز، وعادته المستمرَّة القعود، دليله حديث عائشة ♦: «من حدَّثكم أنَّه ◙ كان يبول قائمًا؛ فلا تصدِّقوه، ما كان يبول إلَّا قاعدًا»، رواه أحمد، والتِّرمذيُّ، والنَّسائيُّ، وابن ماجه بإسناد جيِّد)، لا جرم صحَّحه ابن حبَّان [خ¦1430] والحاكم.
سادسها: لعلَّه كان في السُّباطة نجاسات رطبة، وهي رخوة، فخشي أنْ يتطاير عليه، أبداه المنذريُّ، وقد يقال: القائم أجدر بهذه الخشية من القاعد.
[1] (على): مثبت من (ج).
[2] في (ج): (وستين)، وهو تحريفٌ.
[3] (ربيعة بن): ليس في (ب) و(ج).
[4] (كذا): ليس في (ج).
[5] في (ب): (رواه).
[6] في (ج): (رواتهم).
[7] (فيها): ليس في (ج).
[8] (ويجوز): ليس في (ب).