-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: فليذبح على اسم الله
-
باب من ذبح قبل الصلاة أعاد
- باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
باب صيد المعراض
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
5501- ثانيها: حديث نافِعٍ، سَمِعَ ابن كَعْبِ بن مالكٍ يُخْبِرُ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ، فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا، فَقَالَ: لأَهْلِهِ: لَا تَأْكُلُوا حتَّى آتِيَ رسول الله صلعم فَأَسْأَلَهُ، أَوْ حتَّى أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلعم أَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلعم بِأَكْلِهَا.
5502- ثالثُها: حديث نافِعٍ، عن رَجُلٍ مِن بني سَلَمَةَ أخبر عَبْدَ اللهِ، أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بن مالكٍ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِالْجُبَيْلِ الَّذِي بِالسُّوقِ وَهْوَ بِسَلْعٍ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا، فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صلعم، فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا. وقد سلف في الوكالة [خ¦2304] مِن حديثِ نافِعٍ أنَّه سمع ابن كَعْبِ بن مالكٍ يُحدِّثُ عن أبيه أنَّه كانت لهم غنمٌ تَرعَى بِسَلْعٍ.. الحديث.
وفي الأوَّل لطيفةٌ: وهي رواية صَحابيٍّ عن تابعيٍّ؛ لأنَّ ابن عُمَرَ رواه عن ابن كَعْب بن مالكٍ وهو تابعيٌّ، نبَّه عليه ابن التِّين وتُوبِع، وفي هذا الحديث خمس فوائدَ: ذَبِيحة المرأة، وذَبِيحة الأَمَة، والذَّكَاة بالحَجَر، وذَكَاة ما أشرفَ على الموتِ، وذَكَاة غير المالك بغير وكالةٍ، وقد سلف ذلك في الوكالة واضحًا.
فَصْلٌ: اختُلِف إذا ذَبْحِ الراعي شاةً، وقال: خشيتُ عليها الموتَ. فقال ابن القاسم: لا ضَمَانَ عليه وضمَّنَه غيرُه.
فَصْلٌ: المَرْوَة: الحِجَارةُ البِيْضُ، وقِيل: إنَّها الحِجَارةُ التي تُقْدَحُ منها النَّارُ.
فَصْلٌ: ترجم لحديث رافِعٍ مختصرًا باب: لا يُذَكَّى بالسِّنِّ والعَظْم والظُّفُر كما سيأتي.
فَصْلٌ: في حديث كعبٍ جواز ذَبِيحةِ المرأة كما سلف، وهو قول جمهور الفقهاء، وذلك إذا أحسنت الذَّبْح، وكذلك الصَّبيُّ عندهم إذا أحسنَهُ، قال مالكٌ في «المدوَّنة»: تجوزُ ذكاةُ المرأة مِن غير ضرورةٍ، والصَّبِيِّ إذا أطاقَ الذَّبْح. قال ابن حَبِيبٍ: مَخْتُونًا كان أو غير مَخْتُونٍ. وفي كتاب مُحَمَّد لمالكٍ: تُكرَه ذبيحة المرأة والصَّبِيِّ، وكذلك اختُلِف في كراهة ذَبْح الخَصِيِّ.
فَصْلٌ: قولُه: (جَارِيَةً) في المواضع الثَّلاث هنا، والوكالة أكثرُ ما تستعمل هذه اللَّفظة في الأَمَة، وقد جاء مصرَّحًا به في روايةٍ أخرى: <أَمَةً>، وذكره البُخَارِيُّ بعد بلفظ: ((امرأة))، وبلفظ: ((جارية)).
فَصْلٌ: استدلَّ الفقهاء بحديث كعبٍ على جواز أكلِ ما ذُبِحَ بغير إذْنِ مالكِه كما سلف، وردُّوا به على مَن أبى مِن أكلِ ذبيحة السَّارق والغاصِبِ، وهو قولٌ يُروى عن عِكْرِمَة وطَاوُسٍ، وبه قال أهل الظَّاهر وإسحاقُ وهو شذوذٌ لا يُلْتَفت إليه والنَّاس على خِلافِهِ، وقال ابن المنذر: وليس بين ذَبِيحة السَّارِقِ وذَبِيحة المحرِمِ فرْقٌ.
فَصْلٌ: وفيه تصديقُ الراعي والأجير فيما اؤتمِنَ عليه حتَّى يظهَرَ عليه دليلُ الخيانة والكَذِب، نبَّه عليه المُهَلَّب.
فَصْلٌ: اختلف العلماء فيما يجوز أن يذبحَ به، فقالت طائفةٌ: كلُّ ما ذُكِّي به مِن شيءٍ أَنْهَر الدَّم وفَرَى الأوداج ولم يتردَّ جازت به الذَّكَاة إلَّا السِّنَّ والظُّفُر لنهي الشارع عنهما وإن كانا مَنْزُوعَين، هذا قول النَّخَعيِّ واللَّيْث والشَّافِعِيِّ وأحمدَ وإسحاقَ وأبي ثورٍ احتجاجًا بحديث رافِعٍ.
وقال مالكٌ وأبو حنيفة: كُلُّ ما فَرَى الأوداج وأنهرَ الدَّم تجوز الذَّكَاة به، ويجوز بالسِّنِّ والظُّفُر المنزوعَين، فأمَّا إن كانا غير مَنْزُوعَين فإنَّه لا يجوز ذلك، لأنَّه يَصِيرُ خنقًا وفي ذلك وردَ النَّهي؛ ولذلك قال ابن عبَّاسٍ: ذلك الخنق لأنَّ ما ذُبح به / إنَّما يُذبح بكفٍّ لا بغيرِها فهو يجوز، وكذلك ما نهى عنه مِن السِّنِّ، إنَّما هو السِّنُّ المُرَكَّبةُ لأنَّ ذلك يكون عَضًّا. وأمَّا إذا كانا مَنْزُوعين وفَرَيا الأوداجَ فجائزٌ الذَّكَاةُ بهما؛ لأنَّه في حُكم الحَجَر كلَّما قطَعَ ولم يتردَّ وإذا جازت التَّذكية بغير الحديد جازت بكلِّ شيءٍ في معناه.
وذكر الطَّحَاويُّ: أنَّ طائفةً ذهبت إلى أنه يجوز الذَّكَاة بالسِّنِّ والظُّفُر المنزوعَين وغير المنزوعين، وقد أسلفنا الخِلاف في ذلك في باب: التَّسمية على الذَّبيحة. واحتجُّوا بما روى سُفْيَانُ _يعني ابن سَعِيدٍ مِن عند أبي داودَ، وقد سلف_ عن سِمَاكٍ، عن مُرَيِّ بن قَطَرِيٍّ عن رَجُلٍ مِن بني ثَعْلبَةَ عن عَدِيٍّ قلت: يا رسولَ الله أُرسِل كلبي فيأخذُ للصَّيدِ فلا يكون عندي ما نذكِّيهِ به إلَّا المَرْوَة والعَصَا، قال: ((أَمِرَّ الدَّم بما شئتَ، واذكر اسم الله)).
وحديث رافِعٍ أصحُّ مِن هذا الحديث فالمصير إليه أَوْلَى ولو صحَّ حديث عَدِيٍّ لكان معناه: أَمِرَّ الدَّم بما شئت إلَّا بالسِّنِّ والظُّفر. وزاد الطَّبَرِيُّ: وما كان نظيرًا لهما وهو القَرْن، وهذه زِيَادة وتفسير لحديث عَدِيٍّ يجبُ الأخذ بها.
فَصْلٌ: روى ابن حزمٍ عن طَاوُس منع ذَبِيحة الزِّنْجيِّ، وعن ابن عبَّاسٍ: الأَقْلَفُ لا تؤكَلُ ذَبِيحتُه، ولا تُقْبَل له صلاةٌ ولا شهادةٌ، وسيأتي في باب ذبائح أهل الكتاب، عن الحسَنِ وإبراهيمَ: لا باس بِذَبِيحةِ الأَقْلَف. وقال ابن المنذر: اتَّفَق عوامُّ أهل العِلْم على جواز ذبيحتِهم؛ لأنَّ الله تعالى أباح ذبائحَ أهل الكِتَاب ومنهم مَن لم يَخْتَتِن.
قال ابن حزمٍ: وتذكيةُ الحائِضِ والزِّنْجي، والأخرسِ والفاسقِ والجُنُبِ، أو ما ذُبِح أو نُحِر لغير القِبْلة أو غير عَمْدٍ جائزٌ أكلُها إذا ذكروا الله، أو سمُّوا على حسبِ طاقتِهم بالإشارة مِن الأخرس ويُسمِّي الأَعْجَميُّ بلغتِهِ.
وَرُوي عن ابن عُمَرَ ☻ أنَّه كَرِه ذَبِيحة الآبِقِ، وذَبِيحة مَن ذَبَح لغير القِبْلة، وصحَّ عن ابن سِيْرِينَ وأبي الشَّعْثاء مثل الثَّاني.
وعن عِكْرِمَةَ وقَتَادَةَ: يَذْبَحُ الجُنُبُ إذا توضَّأ. وعن الحسن: يَغْسِل وجهَه وذِرَاعيه، وروى ابن حزمٍ أنَّ التَّذكية بآلةٍ أُخذت بغير حقٍّ حرامٌ وهو مَيْتَةٌ. وقد أسلفناه عن أهل الظَّاهر أيضًا.