-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
- باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
الترغيب في النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
ذكر فيه أحاديث:
5083- أحدها: حديث الشَّعْبيِّ عن أبي بُرْدة عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ فَعَلَّمَهَا...) إلى أن قَالَ: (ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ...) الحديث، وسلف في العتق [خ¦2544] وغيره.
(قَالَ الشَّعْبيُّ: خُذْهَا بِغَيْرِ شَيءٍ، قَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيْمَا دُونَهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلعم: أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا).
وهذا أسنده الإسماعيليُّ عن الحسن، حَدَّثنا مسلم بن سلام، حَدَّثنا أبو بكرٍ _يعني ابنَ عيَّاشٍ_ عن أبي حَصِينٍ بلفظ: ((ثُمَّ تزوَّجها بمهرٍ جديدٍ كان له أجران))، ورواه ابن حَزْمٍ مِنْ طريق يحيى بن عبد الحميد الحِمَّانيِّ عن أبي بكرٍ، قَالَ ابنُ حَزْمٍ: تفرَّد به يحيى وهو ضعيفٌ جدًّا، والخبر مشهورٌ مِنْ رواية الثِّقات ليس فيه: ((بمهرٍ جديدٍ)).
و(أَبُو بَكْرٍ) هذا اسمه كنيته على الصَّحيح، وقيل: اسمه شُعبة، وأبو حَصِينٍ بفتح الحاء اسمه عثمان بن عاصمٍ أسديٌّ كاهليٌّ كوفيٌّ، مات سنة ثمانٍ وعشرين ومئةٍ، ومات قبله أبو بكر بن عيَّاشٍ سنة اثنتين وقيل: ثلاثٍ، وقيل: أربعٍ وتسعين ومئة، وذكر أنَّه أكبر مِنَ الثَّوْريِّ بسنةٍ، وهو مولى واصلٍ الأسديِّ.
واسم ((أَبِي بُردَةَ)) عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس بن سُلَيم بن حضَّارٍ الأشعريُّ قاضي الكوفة، مات سنة أربعٍ، وقيل: سنة ثلاثٍ ومئةٍ، وقيل: قبل موسى بن طلحة بأيَّامٍ، ومات موسى سنة ستٍّ ومئةٍ، ومات عامر بن شُراحيل الشَّعْبيِّ على قولٍ، ورواية الشَّعْبيِّ عن أبي بُردة في الأولى تدخل في المُدَبَّجِ، ومات أبو موسى سنة أربعٍ أو اثنتين وأربعين عن ثلاثٍ وستِّين، وقيل: سنة خمسٍ أو إحدى أو اثنتين وخمسين.
فصلٌ: قوله: (ثُمَّ أَصْدَقَهَا) هو بيانٌ لقوله قبله: (وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ) وظاهره توقُّف حصولهما عليه، وفيه دلالةٌ للشَّافعيِّ ومالكٍ أنَّ عتقها لا يكون صداقًا، وأنَّ فعلَه في صفيَّة خاصٌّ به، وأخذ بظاهر حديث صفيَّة أحمد وإسحاق أنَّه جعله عوضًا مِنْ بضعها.
فصلٌ: قوله: (وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِي فَلَهُ أَجْرَانِ) قَالَ الدَّاوُديُّ: قوله: (مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ) يعني كان على دين عيسى، قَالَ: وأمَّا اليهود ومَنْ كفر مِنَ النَّصارى فليسوا مِنْ ذلك لأنَّه لا يُجازى على الكفر بالخير، واستدلَّ بقوله تعالى: {إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ} الآية [القصص:53-54].