-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
- باب كيف كان بدء الحيض
-
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
-
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
-
باب من سمى النفاس حيضًا
-
باب مباشرة الحائض
-
باب ترك الحائض الصوم
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
-
باب الاستحاضة
-
باب غسل دم المحيض
-
باب الاعتكاف للمستحاضة
-
باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
-
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
-
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
-
باب غسل المحيض
-
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
-
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض
-
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة
-
باب: {مخلقة وغير مخلقة}
-
باب إقبال المحيض وإدباره
-
باب لا تقضي الحائض الصلاة
-
باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
-
باب من اخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
-
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى
-
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض
-
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
-
باب عرق الاستحاضة
-
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
-
باب إذا رأت المستحاضة الطهر
-
باب الصلاة على النفساء وسنتها
-
باب
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
ثمَّ سَاقَ البُخَارِيُّ الحديثَ الأوَّلَ الَّذِي ذَكَرَهُ مُعَلَّقًا فَقَالَ:
294- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ اللهِ _وهُوَ ابنُ المَدِينيِّ_ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ _هو ابنُ عُيَيْنَةَ_ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ القَاسِمِ سَمِعْتُ القَاسِمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: (خَرَجْنَا لَا نَرَى إِلَّا الحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلعم وَأَنَا أَبْكِي، فقَالَ: مَا لَكِ أَنُفِسْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالبَيْتِ، قَالَتْ: وَضَحَّى / رَسُولُ اللهِ صلعم عَنْ نِسَائِهِ بِالبَقَرِ).
والكلامُ عليهِ مِنْ أوجهٍ:
أحدها: هذا الحديثُ أخرجَه البخاريُّ أيضًا في الحجِّ [خ¦1516] والأضاحي [خ¦5548]، وأخرجَه مسلمٌ أيضًا في الحجِّ.
ثانيها: قولها: (لَا نَرَى إِلَّا الحَجَّ) أي: لا نعتقدُ أنَّا نُحْرِمُ إلَّا بِهِ؛ لأنَّا كنَّا نظنُّ امتناع العمرةِ في أشهرِ الحجِّ، فأخبرت عَنِ اعتقادِها، أو عَنِ الغالبِ مِنْ حالِ النَّاسِ، أو مِنْ حالِ الشَّارعِ، أمَّا هي فقد قالت أنَّها لم تُحْرِمْ إلَّا بعمرةٍ.
ثالثها: (سَرِفٌ) _بفتحِ السِّينِ المهملةِ وكسرِ الرَّاءِ ثمَّ فاءٌ_ موضعٌ قريبٌ مِنْ مَكَّةَ على أميالٍ منها، قيل: سِتَّةٌ، أو سبعةٌ، أو تسعةٌ، أو عشرةٌ، أو اثنا عشر.
رابعها: قوله: (أَنُفِسْتِ؟) يصحُّ بكسرِ الفاءِ وفتحِ النُّونِ وضمِّها لغتانِ مشهورتانِ أفصحهما الفتحُ أي: حِضْتِ، ويُقَالُ في النِّفَاسِ الَّذي هو الولادةُ: نُفِسَتْ، بضمِّ النُّون وفتحها أيضًا، ونَفَى الثَّاني النَّوَوِيُّ فقال: إنَّه بالضمِّ لا غير، وليسَ كما قالَ، فقد حكاهما فيه «صاحبُ الأفعالِ»، واقتَصَرَ الخَطَّابِيُّ على الفتحِ في الحيضِ، والضَّمِّ في النِّفَاسِ، وهو المشهورُ فيهما، وقيلَ بالوجهينِ في النِّفَاسِ، وفي الحيضِ بالفتح لا غير، ومَشَى عليه ابنُ الأَثِيرِ.
خامسها: قوله: (إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ) أي: قَضَى به عليهنَّ، وهذا تسليةٌ وتأنيسٌ لها وتخفيفٌ لهمِّها، ومعناه: إنَّك لَسْتِ مختصَّةً به.
سادسها: قوله: (فَاقْضِي مَا يَقْضِي الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالبَيْتِ) معنى: اقْضِي افعلي، وهو دالٌّ على أنَّ الحائضَ _ومثلُها النُّفَسَاءُ_ والجُنُبَ والمُحْدِثَ يَصِحُّ منهم جميعُ أفعالِ الحجِّ وأقوالِه وهيئاتِه إلَّا الطَّوَاف، فإنَّه يُشتَرَطُ فيه الطَّهَارَةُ، وهذا مذهبُ الجمهورِ، وصَحَّحَه أبو حنيفةَ ودَاوُدُ، واختُلِفَ عن أحمدَ في طوافِ المُحْدِثِ والنَّجِسِ، فرُوِيَ عنه عَدَمُ الصِّحَّةِ، والصِّحَّة مع لزومُ دمٍ كقولِ أبي حنيفةَ، حكاه ابنُ الجَوْزِيِّ.
واعتذُروا عن الحديثِ بأنَّ أمرَه لها باجتنابِ الطَّوافِ لأجلِ المسجدِ واللُّبثِ فيه، وجوابُه أنَّه لو أرادَ ذلكَ لقالَ لها: لا تدخلي المسجدَ، ولمَّا قالَ لها: (لَا تَطُوفِي) كانَ ذلكَ دليلًا على المنعِ في حقِّ الطَّوَافِ نفسِه، كيفَ وقد قالَ ◙: ((الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ))، والصَّلَاةُ الطَّهَارَةُ شرطٌ فيها، بدليلِ قولِه ◙: ((لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ)).
سابعها: قولها: (وَضَحَّى عَنْ نِسَائِهِ بِالبَقَرِ) هو محمولٌ على استئذانِه لهنَّ في ذلكَ، فإنَّ التَّضحِيَةَ عَنِ الغيرِ لا تجوزُ إلَّا بإذنِه، وفي روايةٍ أخرى: ((وَأَهْدَى عَنْ نِسَائِهِ البَقَرَ))، وهي دَالَّةٌ على أنَّ البقرَ ممَّا يُهْدَى، وأنَّه يجوزُ إهداءُ الرَّجُلِ عن غيرِه، وإنْ لم يُعْلِمْهُ ولا أَذِنَ له، وكانَ هذا الهدي _والله أعلم_ تَطَوُّعًا.
واستدلَّ به مالكٌ على أنَّ التَّضحِيَةَ بالبقرِ أفضلُ مِنَ البُدْنِ، ولا دلالةَ فيه، لأنَّها قَضِيَّةُ عينٍ محتملةٌ، ولا حُجَّةَ فيها، والشَّافعيُّ والأكثرونَ ذَهَبُوا إلى أنَّ التَّضحِيَةَ بالبُدْنِ أفضلُ مِنَ البقرِ؛ لتقديمِ البَدَنَةِ على البقرةِ في حديثِ ساعةِ الجمعةِ.