-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
- كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░6▒ (بَابُ إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالمُرْتَهِنُ وَنَحْوُهُ، فَالْبَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي وَاليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ)
2514- ذكر فيْه حديث ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى ابن عبَّاسٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ (إِنَّ النَّبيَّ صلعم قَضَى أَنَّ اليَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ).
وأخرجَه مسلمٌ أيضًا، وفي إسنادِه نافع بن عمرَ الحافظ المكِّيُّ الثِّقة، مات سنة تسعٍ وستين ومئةٍ.
و(ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) اسمُه عبدُ الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مُلَيكةَ زهير بن عبد الله بن جُدعانَ المكفوف القاضي، مات سنة سبعَ عشرةَ ومئةٍ.
وفي التِّرمِذيِّ مضعَّفًا مِنْ حديث عبد الله بن عمرٍو مرفوعًا: ((الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلِيهِ)).
2515- 2516- وذكر فيْه حديثَ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ {إِنَّ الَّذينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران:77] فَقَرَأَ إِلَى {عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران:77]، ثُمَّ إِنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: فِيَّ أُنْزِلَتْ) وساق الحديث وقد سلف [خ¦2356]، والتَّبويب يدلُّ عَلَى أنَّ مذهبَه أنَّ الرَّهن لا يكون عليْه شاهدٌ، كما نبَّه عليْه ابن التِّينِ.
وإذا اختَلف الرَّاهنُ والمرتهِنُ في مقدارِ الدَّيْنِ والرَّهنُ قائمٌ، فقال الرَّاهن: رهنتك بعشرة دنانير، وقال المرتهن: بعشرين، فقال أبو حنيفة وأصحابُه والشَّافعيُّ والثَّوْريُّ وأحمد وإسحاق وأبو ثَورٍ: القول قول الرَّاهن مع يمينِه. وقالوا: المرتهِن مُدَّعٍ، فإذا لم يكن لَه بيِّنةٌ حلفَ الرَّاهنُ، لأنه مُدَّعًى عليْه عَلَى ظاهر السُّنَّة في الدَّعوى لو لم يكن ثَمَّ رهنٌ، ولا يلزم الرَّاهنَ مِنَ الدَّيْن إلَّا ما أقرَّ بِه أو قامت عليْه بيِّنةٌ.
وفيْه قولٌ ثانٍ: وهو أنَّ القول قولُ المرتهِن ما لم يجاوزْ دَينُه قيمةَ رهنِه، رُوي هذا عن الحسن وقَتادة ونحوِه.
قال مالكٌ: مع يمينِه بما بَينَه وبَين قيمة الرَّهن لأنَّ الرَّهن كشاهدٍ للمرتهِن إذا حازَه، وإذا ادَّعى أكثرَ مِنْ قيمة الرَّهن لم يُصدَّق في الزِّيادة، ويكون القولُ قولَ الرَّاهن مع يمينِه، ويبرأُ مِنَ الزِّيادة عَلَى قيمتِه ويؤدِّي قيمتَه.
وحُجَّتهُ أنَّ الرَّاهن مدَّعٍ لاستحقاق أخذِ الرَّهْن وإخراجِه عن يد المرتهِن، والمرتهِنُ منكرٌ أن يكونَ الرَّاهن مُسْتَحِقًّا لذلك بما ذكرَه، في اليمين عَلَى المرتهن لأنَّ الرَّاهن مُعْترفٌ بكونِه رهنًا في يد المرتهِن، والرَّهن وثيقةٌ بالحقِّ وشاهدٌ لَه كالشَّهادة أنَّها وثيقةٌ بالحقِّ ومصدِّقٌ لَه فأشبهَ اليد، فصار القولُ قولَ مَنْ في يده الرَّهْنُ إلى مقدار قيمتِه، وإنَّما كان القولُ قولَ المرتهِن فيما زاد عَلَى قيمة الرَّهْن لأنَّ المرتهِن مُدَّعٍ جملةَ ما يذكره مِنَ الحقِّ، فعليْه أن يحلفَ عَلَى جملة ذلك، ثُمَّ لَه ممَّا حلفَه عليْه قَدْرُ ما شهد الرَّهنُ لَه مِنْ قيمتِه، فيكون كالشَّاهد واليمين لأنَّ المرتهِن لا شهادة لَه فيما يذكرُه فيما زاد عَلَى قيمة الرَّهن فصار مُدَّعيًا لذلك والرَّاهنُ مُدَّعًى عليْه، فكان حُكْمُ ذلك حُكمَ المدَّعِي والمدَّعَى عليْه، فإمَّا بيِّنةُ المُدَّعِي أو يمينُ المدَّعَى عليْه.
وقولُه: (فـكَتَبْتُ إِلَى ابن عبَّاسٍ) فيْه العملُ بالكتابة كالإجازة.
قَالَ الدَّاوُدِيُّ: والحديث خرج مَخرج العموم وأُريد بِه الخصوصُ، قال ابن التِّينِ: والأَولى أن يُقَال: إنَّها نازلةٌ في عينٍ والأفعالُ لا عموم لَها كالأقوال عَلَى الأصحِّ، وقد جاء في حديث: ((إلَّا في القَسَامةِ)) أي: فإنَّها عَلَى المدَّعِي إذا قال: دمي عند فلانٍ، وادَّعى ابن التِّينِ أنَّ الشَّافعيَّ وأبا حنيفة وجماعةً مِنْ متأخِّري المالكيَّة أبَوْا ذلك، ثُمَّ قال: وقيل: يحلف المدَّعِي وإن لم يقل الميِّت: دمي عند فلانٍ، وهو قولٌ شاذٌّ لم يقلْه أحدٌ مِنْ فقهاء الأمصار. وقالت فرقةٌ: لا يجبُ القتل إلَّا ببيِّنةٍ أو اعتراف القاتل وإلاَّ أُخِّرت أيمانُ المظلومين. قال: ويؤيِّد ما ذكروْه ما رواه مالكٌ والبخاريُّ وغيرُهما أنَّهُ ◙ قال: ((لو يُعْطَى النَّاس بِدَعْوَاهُم لادَّعَى نَاسٌ دماءَ قومٍ وأموالهَم، لكنِ البَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى واليَمينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ)).
قلت: هذا _أعني قوله ((واليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ))_ ليس في صحيح البخاريِّ ولا في «الموطَّأ» فيما أعلم، وقد أسلفناها بإسنادٍ ضعيفٍ وانفصل عنْه بعضُ مَنْ قال بالأوَّل بحملِه عَلَى ما في حديث حُوَيِّصَة ومُحَيِّصَة مِنْ إظهار العداوة بين المسلمين واليهود.