-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
- [أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ باب: صَلاةِ الْخَوْفِ رِجَالا وَرُكْبَانًا.
فيه: نافعٌ، عن ابْنِ عُمَرَ، نَحْوًا مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ: إِذَا اخْتَلَطُوا قِيَامًا، وَزَادَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلعم: (وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا). [خ¦943]
أمَّا صلاة الخوف رجالًا(1) وركبانًا فلا تكون إلَّا إذا اشتدَّ الخوف واختلطوا في القتال، وهذه الصَّلاة تُسمَّى صلاة المسايفة، فتصلَّى(2) إيماءً وكيف تُمُكِّن، وممَّن قال بذلك ابن عمر، ذكره عنه مالكٌ في «الموطَّأ»، إن كان خوفًا شديدًا صلَّوا(3) قيامًا على أقدامهم أو(4) ركبانًا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، وهو قول مجاهدٍ وطاوسٍ وإبراهيم والحسن والزُّهريِّ وطائفةٍ من التَّابعين، روى ابن جُريجٍ عن مجاهدٍ قال: إذا اختلطوا فإنَّما هو الذِّكر والإشارة بالرَّأس. فمذهب(5) مجاهدٍ أنَّه يجزئه الإيماء عند شدَّة القتال كمذهب ابن عمر، وهو مذهب(6) مالكٍ والثوريِّ والشَّافعيِّ.
وقول البخاريِّ: (وَزَادَ ابنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلعم: وإنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ(7) فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا) فإنَّما(8) أراد أنَّ ابن عمر رواه عن النَّبيِّ صلعم، وليس من رأيه، وإنَّما هو(9) مسندٌ(10)، وكذلك قال مالكٌ. قال نافعٌ: ولا أرى عبد الله ذكر(11) ذلك إلَّا عن النَّبيِّ صلعم. وقول(12) الشَّافعيِّ في ذلك: لا بأس أن يضرب في الصَّلاة الضَّربة الخفيفة ويطعن، وإن تابع الضَّرب أو الطَّعن(13) أو عمل عملًا يطول بطلت صلاته.
قال(14) الطَّحاويُّ: وذهب قومٌ إلى أنَّ الرَّاكب لا يصلَّي الفريضة على دابَّته، وإن كان في حال لا يمكنه فيها النزول، قال(15): وذهب آخرون إلى أنَّ الرَّاكب إن كان يقاتل فلا يصلَّي، وإن كان راكبًا لا يمكنه النُّزول ولا يقاتل صلَّى. قالوا: وقد يجوز أن يكون النَّبيِّ صلعم يوم الخندق لم يصلِّ؛ لأنَّ القتال عملٌ، والصَّلاة لا يكون فيها عملٌ، وذكر الطَّحاويُّ هذين القولين، وردَّ القول الأوَّل بأنَّ النَّبيَّ صلعم لم يكن صلَّى يوم الخندق؛ لأنَّ صلاة الخوف لم تكن نزلت حينئذٍ، قال: وروى ابن وهبٍ عن ابن أبي ذئبٍ عن سعيدٍ المقبريِّ عن عبد الرَّحمن بن أبي(16) سعيدٍ الخدريِّ عن أبيه قال: ((صلَّى النَّبيُّ صلعم الظُّهرَ والعصرَ والمغربَ يومَ الخندقِ بعدَ المغربِ بهويٍّ مِنَ اللَّيلِ كما كان يصلِّيها في وقتِها، وذلك قبلَ أن يُنزلَ اللهُ عليهِ في صلاةِ الخوفِ {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}[البقرة:239])).
قال الطَّحاويُّ: وأخبرني(17) أبو سعيدٍ أنَّ تركهم الصَّلاة(18) يومئذٍ ركبانًا، إنَّما كان قبل أن يُباح(19) لهم ذلك ثمَّ أُبيح(20) بهذه الآية، فثبت بذلك أنَّ الرَّجل إذا كان في الخوف(21) لا يمكنه النُّزول عن دابَّته أنَّ له أن يصلِّي عليها إيماءً، وكذلك لو أنَّ رجلًا كان على الأرض خاف(22) أن يفترسه سبعٌ أو يضربه رجلٌ بسيفٍ فله أن يصلِّي قاعدًا إن كان يخاف ذلك في القيام، ويومئ إيماءً، وذلك(23) كلُّه قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمَّدٍ.
وقال(24) ابن المنذر: وكلُّ(25) ما فعله المصلِّي في حال شدَّة الخوف ممَّا لا يقدر على غيره فالصَّلاة مجزئة عنه(26) قياسًا على ما وُضع عنه من القيام والرُّكوع والسجود لعلَّة ما هو فيه من مطاردة العدوِّ، وهذا أشبه بظاهر الكتاب والسُّنَّة مع موافقته للنَّظر. وروى عليُّ بن زيادٍ عن مالكٍ، فيمن خاف أن ينزل من(27) دابَّته من لصوصٍ أو سباعٍ، فإنَّه يصلِّي عليها الفريضة حيث توجَّهت به ويومئ، وقاله أشهب.
[1] في (ص): ((ركابًا)).
[2] في (م) و(ص): ((فيصلي)).
[3] زاد في (م) و (ق): ((رجالًا)).
[4] في (ق): ((و)).
[5] في (ق): ((فقد ذهب)).
[6] في (م) و (ق): ((قول)).
[7] قوله: ((من ذلك)) ليس في (ق) و (م).
[8] في (م) و (ق): ((فإنه)).
[9] زاد في (م) و (ق): ((حديث)).
[10] في (ص) لعلَّها: ((مستند)).
[11] في (م): ((قال)).
[12] في (م): ((وهو قول)).
[13] في (ق) و (م) و(ص): ((الطعن أو الضرب)).
[14] في (م) و (ق): ((وقال)).
[15] قوله: ((قال)) ليس في (م) و (ق).
[16] قوله: ((أبي)) ليس في (ص).
[17] في (ق): ((وأخبر)).
[18] في (م) و (ق): ((للصلاة)).
[19] في (ص): ((ينزل)).
[20] قوله: ((لهم)) ليس في (م).
[21] في (م): ((الحرب)). في (ق): ((إنما كان في الحرب)).
[22] في (م) و (ق): ((يخاف إن سجد)).
[23] في (م) و (ق): ((وهذا)).
[24] في (م): ((قال)).
[25] في (م): ((كل)).
[26] قوله: ((عنه)) ليس في (م) و (ق).
[27] في (ق) و(ص): ((عن)).