شرح الجامع الصحيح لابن بطال

حديث: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر

          فيهِ: عَائِشَةُ زَوْجِ النَّبيِّ صلعم(1) قَالَتْ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلعم في بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حتَّى إِذَا كُنَّا بِالبَيْدَاء _أَوْ بِذَاتِ الجَيْشِ_ انْقَطَعَ عِقْدٌ لي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلعم على التِمَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاس مَعَهُ، وَلَيْسُوا على مَاءٍ، فَأَتَى النَّاس إلى أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ☺، فَقَالُوا: أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللهِ صلعم وَالنَّاسِ وَلَيْسُوا على مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَجَاءَ أبو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللهِ صلعم وَاضِعٌ رَأْسَهُ على فَخِذِي قَدْ نَامَ، فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللهِ صلعم وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا(2) على مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ(3)؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعنُنِي بِيَدِهِ في خَاصِرَتِي، فَلا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللهِ صلعم عَلَى فَخِذِي، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلعم حِينَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللهُ ╡ آيَةَ التَّيَمُّمِ، فَتَيَمَّمُوا(4)، فَقَالَ أُسَيْدُ بنُ الحُضَيْرِ: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أبي بَكْرٍ؟ قَالَتْ(5): فَبَعَثْنَا البَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَأَصَبْنَا العِقْدَ تَحْتَهُ). [خ¦334]
          وفيهِ: جَابِرٌ، قَالَ النَّبيُّ صلعم: (أُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاة فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الغَنَائِمُ(6) وَلَمْ تَحِلَّ لأحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ(7) النَّبيُّ يُبْعَثُ إلى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاس عَامَّةً). [خ¦335]
          قال المُؤَلِّفُ: قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيْدًا طَيِّبًا}[المائدة:6]يعني اقصدوا وتعمَّدوا، تقول العرب: يَمَّمْتُ كذا إذا قصدته، ومنه قوله تعالى: {وَلَا آمِّيْنَ البَيْتَ الحَرَامِ}[المائدة:2]، يعني قاصدين. واختلف أهل التَّأويل في الصَّعيد ما هو؟ فقال قَتَادَةُ: الصَّعيد الأرض الَّتي ليس فيها شجرٌ ولا نباتٌ، وقال ابنُ دُرَيْدٍ(8): الصَّعيد المستوي، وقال غيره: الصَّعيد التُّراب(9).
          وقوله: (طَيِّبًا) يعني طاهرًا، واختلف الفقهاء في الصَّعيد الَّذي يجوز به التَّيمُّم، فقالت طائفةٌ: يجوز التَّيمُّم على كلِّ أرضٍ طاهرةٍ، سواءٌ كانت حجرًا لا تراب عليها(10)، أو عليها ترابٌ أو رملٌ أو زرنيخٌ أو نورةٌ(11) أو غير ذلك. هذا قول مالكٍ وأبي حنيفةَ ومحمَّدٍ. وقال أبو يُوسُفَ: لا يجوز التَّيمَّم على صخرٍ لا تراب عليه، وهو قول الشَّافعيِّ، والتُّراب عندهما شرطٌ في صحَّة التَّيمُّم. قال الطَّحَاوِيُّ: ولما اختلفوا في ذلك ولم نجد لما اختلفوا فيه دليلًا في الكتاب التمسناه(12) في سنَّة رَسُولِ اللهِ صلعم فوجدنا قوله ◙: ((جُعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا))(13)، فلمَّا أخبر ◙ أنَّ الله تعالى جعل له الأرض مسجدًا وطهورًا، وكان المراد بالمسجد الصَّلاة عليها، والمراد بالطَّهور التَّيمُّم بها، كانت كلُّ أرضٍ جازت الصَّلاة عليها جاز التَّيمُّم بها. قال ابنُ القَصَّارِ: والدَّليل على(14) أنَّ المراد الأرضُ كلُّها قوله صلعم: (فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي(15) أَدْرَكَتْهُ الصَّلاة فَلْيُصَلِّ)، ولم يخصَّ موضعًا منها دون موضعٍ، وقد يدركه في موضعٍ منها(16) مِن الأرض لا تراب عليه فيه رملٌ أو جصٌّ(17) كما تدركه في أرض عليها ترابٌ(18). فإنْ قيل: قوله تعالى: {فَامسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيْكُم مِنْهُ}[المائدة:6]شرطُ الممسوح به لأنَّه لا يُقال: مسح منه / إلَّا إذا أخذ منه جزءًا، وهذه صفة التُّراب لا صفة الجبل الَّذي لا يمكن الأخذ منه. فالجواب: أنَّه يجوز أن تكون: {منه} صلةٌ في الكلام كقوله: {وَنُنَزِّلُ مِنَ القُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ(19)}[الإسراء:82]والقرآن كلُّه شفاءٌ. ولو سلَّمنا أنَّه أراد غير الصِّلة لقلنا: إنَّه أراد بـ {منه}، الموضع الطَّاهر مِن الصَّعيد الَّذي يجوز السُّجُود عليه، ولو أراد بالصَّعيد التُّراب لقال تعالى(20): فامسحوا بوجوهكم وأيديكم به(21). ولم يقل: {منه}، فلمَّا قال: {منه}، دلَّ أنَّه أراد(22) ممَّا تصاعد مِن الأرض، ولم يخصَّ بعض ما تصاعد منها دون بعضٍ. و(23) قال ابنُ الأعرابيُّ: الصَّعيد اسمٌ للأرض، واسمٌ للتُّراب، واسمٌ للطَّريق، واسمٌ للقبر(24)، فإذا تناول كلُّ واحدٍ من هذه حقيقةً، فنجعله(25) للعموم في جميعها. فإن قالوا: قد رُوِيَ في الحديث: ((جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَتُرْبَتُهَا طَهُوْرًا))، وهذا نصٌّ في التُّراب، فدلَّ(26) أنَّ غير التُّراب ليس بطهورٍ، والتُّراب زيادةٌ يجب قبولها، والحديث رواه ابنُ أبي شَيْبَةَ عن محمَّدِ بنِ فُضَيْلٍ، عن أبي مالكٍ الأَشْجَعِيِّ عن رِبْعي بن حِرَاشٍ عن حُذَيْفَةَ عَن النَّبيِّ صلعم. قال الأَصِيْلِيُّ: انفرد أبو مالكٍ الأَشْجَعِيُّ بذكره للتُّراب(27) في هذا الحديث، ولا اعتداد بمن خالفه النَّاس، فكذلك ما يذكرونه في حديث أبي ذرٍّ: ((التُّرابُ كافيكَ ولو إلى عشرِ سنين))، المشهور من رواية الثِّقات عن أبي قِلَابَةَ وابنِ سيرينَ: ((الصَّعيدُ كافيكَ ولو إلى عشرِ سنين))، وكذلك في(28) حديث أبي رَجَاءٍ عن عِمْرَانَ بنَ حُصَيْنٍ أنَّ النَّبيَّ صلعم قال له(29): ((عَلَيْكَ بالصَّعِيْدِ(30) فَإِنَّهُ كَافِيْكَ)). وقولكم: إنَّ التُّراب زيادةٌ يجب قبولها، فإنَّنا نقول بالزِّائد والمزيد عليه(31)، فنُجَوِّزُ(32) الأمرين جميعًا، وهذه زيادةٌ في الحكم لا محالة، فهي أولى مِن الاقتصار على الزَّائد فقط(33). فإن قالوا: إنَّ(34) الحجر والجصَّ معدنٌ من الأرض فلا يجوز التَّيمُّم به كالحديد والذَّهب والفضة، قيل: الصَّعيد عندنا هو الأرض نفسها، فالتَّيمُّم يقع عليها سواءٌ كانت جصيَّةً أو رمليَّةً، فأمَّا على الجصِّ مفردًا أو الكحل مفردًا أو الزِّرنيخ مفردًا فلا يجوز التَّيمُّم(35) به، وقد قال الله تعالى: {صَعِيْدًا زَلَقًا(36)}[الكهف:40]، و{صَعِيْدًا جُرُزًا}[الكهف:8]، والجرز الأرض الغليظة الَّتي لا تنبت شيئًا.(37) وقد جوَّز الشَّافعيُّ التَّيمُّم على السِّباخ اليابسة، ولا غبار عليها يعلق باليد، فكذلك ينبغي أن يجوز في غيرها ممَّا لا تراب عليه.
          وقال المُهَلَّبُ: في حديث عَائِشَةَ مِن الفقه: السَّفر بالنِّساء. وفيه: النَّهي عن إضاعة المال؛ لأنَّ النَّبيَّ صلعم أقام على تفتيش العِقد بالعسكر ليلةً، وقد ذُكر في غير هذا الحديث أنَّ العقد كان(38) لأختها، وكان ثمنه(39) اثني عشر درهمًا. وفيه: شكوى المرأة إلى أبيها وإن كان لها زوجٌ. وفيه: الإنصاف منها وإن كان لها زوجٌ. وفيه: أنَّ للأب(40) أن يدخل على ابنته وزوجُها معها إذا علم أنَّها معه في غير خلوةٍ مباشرةٍ، وأنَّ له أن يُعاتبها في أمر الله وأن يضربها عليه. وفيه: أنَّه يُعَاتَبُ من نُسِبَ إلى ذنبٍ أو جريمةٍ كما عاتب أبو بَكْرٍ ابنته على حبس النَّبيِّ صلعم والنَّاسِ بسببها. وفيه: نسبة الفعل إلى مَن هو(41) سببه(42) وإن لم يفعله، لقولهم(43): ألا ترى ما صنعت عَائِشَةُ(44)، أقامتْ برسولِ اللهِ صلعم وبالنَّاس(45)، وليسوا على ماءٍ. فنسب الفعل إليها إذْ كانت سَبَبَه. قال غيره: وقوله(46): (ليس معهم ماءٌ). دليلٌ أنَّ الوضوء قد كان لازمًا لهم قبل ذلك، وأنَّهم لم يكونوا يُصَلُّونَ بغير وضوءٍ قبل نُزُول آية التَّيمُّم، ألا ترى(47) قوله: فأنزل الله آية التَّيمُّم، وهي آية الوضوء الَّتي في المائدة، و(48) الآية الَّتي في النِّساء، وليس التَّيمُّم مذكورًا(49) في غير هاتين الآيتين، وهما مدنيَّتان، ومعلومٌ أنَّ غُسْلَ الجنابة لم يُفترض(50) قبل الوضوء، كما أنَّه معلومٌ عند جميع أهل السِّير أنَّ الصَّلاة فُرِضَتْ بمكَّة، والغُسْل مِن الجنابة، وأنَّه لم يُصَلِّ قطُّ إلَّا بوضوءٍ مثل وضوئه بالمدينة، ونزلت آية الوضوء ليكون فرضها المتقدِّم(51) متلوًّا(52) في التَّنزيل، فقولهم(53): (نزلت آية التَّيمُّم)، ولم يذكر الوضوء يدلُّ أنَّ الَّذي طرأ عليهم(54) مِن العلم في ذلك حكم التَّيمُّم لا حكم الوضوء، وذلك رفقٌ مِن الله تعالى بعباده(55) أن(56) أباح لهم التَّيمُّم بالصَّعيد عند عدم الماء، وكذلك قال أُسَيْدُ بنُ الحُضَيْرِ(57): ما هي بأوَّل بركتكم يا آل أبي بَكْرٍ. قال المُهَلَّبُ: وقوله صلعم: (جُعِلَتْ لِيَ الأرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا)(58) / والَّذي(59) خُصَّ به مِن ذلك صلعم أن(60) جُعِلَتْ طهورًا(61) بالتَّيمُّم(62)، ولم يكن ذلك للأنبياء قبله، وأمَّا(63) كونها مسجدًا فلم يأتِ في أثرٍ أنَّها مُنِعَتْ مِن غيره، وقد كان عيسى صلعم يسيح في الأرض ويُصَلِّي حيث أدركته الصَّلاة، فكأنَّه قال صلعم: جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وطَهُوْرًا، وجُعِلَتْ لغيري مسجدًا ولم تُجْعَلْ له طهورًا.
          وفي قوله: (فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّ) يعني يتيمَّم ويُصَلِّي، دليلٌ على تيمُّم الحضريِّ إذا عُدِمَ الماءَ وخافَ فوتَ الصَّلاةِ. وفيه: ما خصَّه الله تعالى به(64) مِن الشَّفاعة، ويدلُّ أنَّه لا يُشَفَّعُ في أحدٍ يوم القيامة إلَّا شُفِّعَ فيه.
          قوله في حديث الشَّفاعة: (قُلْ(65) نَسْمَعْ(66)، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ(67))، ولم يُعطَ ذلك مَن قبله مِن الأنبياء(68)، ولا تكون الشَّفاعة إلَّا في المذنبين المستحقِّين(69) للعقوبة؛ لأنَّ من لا يستحقُّ العقوبة لا يحتاج إلى شفاعةٍ(70).
          وقوله: (بُعِثْتُ إِلَى النَّاس كَافَّةً)(71) دليلٌ أنَّ الحجَّة تلزم بالخبر كما تلزم بالمشاهدة، وذلك أنَّ الآية المعجزة باقيةٌ مساعدةٌ للخبر مبيِّنةٌ(72) له رافعةٌ لما يخشى مِن آفات الأخبار، وهي القرآن الباقي، ولذلك خصَّ الله تعالى نبيَّه صلعم ببقاء آيته لبقاء دعوته ووُجُوبها على مَن بلغته(73) إلى آخر الزَّمان.


[1] قوله ((زوج النَّبيِّ صلعم)) ليس في (م).
[2] في (ص): ((وليس)).
[3] قوله ((وليس معهم ماء)) ليس في (م). وبعدها في (م): ((قالت)).
[4] قوله ((فتيمَّموا)) ليس في (م).
[5] في (م) و(ص): ((قال)).
[6] في (م): ((المغانم)).
[7] في (م): ((وكل)).
[8] في (م): ((زيد)).
[9] في (م) حاشية: ((وفي صحاح الجوهريِّ: الصَّعيد التُّراب وقال ثعلب: وجه الأرض، كقوله تعالى: {فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا})).
[10] في (ص): ((فيها)).
[11] في المطبوع: ((تورة)).
[12] في (م): ((التمسنا)).
[13] زاد في (م): ((وروي: جعلت لي الأرض كلُّها مسجدًا وطهورًا)).
[14] قوله ((على)) ليس في (م).
[15] قوله: ((من أمتي)) ليس في (ص).
[16] قوله ((منها)) ليس في (م).
[17] في (م): ((حصى)).
[18] في (م) حاشية: ((وفيه حديث أبي جهمٍ كما يأتي بعد هذا في باب التَّيمُّم في الحضر وأنَّ النَّبيَّ صلعم أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه. تمَّت)).
[19] زاد في (م): ((ورحمة))، وقوله بعدها: ((والقرآن كلُّه شفاءٌ)) ليس في (م).
[20] قوله ((تعالى)) ليس في (م).
[21] في (ص): ((فيه)).
[22] قوله ((أراد)) ليس في (م).
[23] زاد في (م): ((قد)).
[24] في (م): ((للبرِّ)).
[25] في المطبوع و(ص): ((فيجعل)).
[26] في (م): ((يدلُّ)).
[27] في (م): ((بذكره التُّراب))، وفي المطبوع و(ص): ((بذكر التُّراب)).
[28] قوله ((في)) ليس في (م).
[29] قوله: ((له)) ليس في (ص).
[30] في المطبوع و(ص): ((بالتُّراب)).
[31] قوله: ((عليه)) ليس في (ص).
[32] في المطبوع: ((فيجوز)).
[33] في (م) حاشية: ((وعلى هذا يجيء الخلاف [وأشار إلى نسخة: ((العمل))] بزيادة ((منه)) في آية المائدة دون آية النِّساء في قوله: {فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِنْهُ}. تمَّت)).
[34] قوله ((إن)) ليس في (م).
[35] قوله ((يقع عليها سواءٌ كانت جصيَّةً أو رمليَّةً، فأمَّا على الجصِّ مفردًا أو الكحل مفردًا أو الزِّرنيخ مفردًا فلا يجوز التَّيمُّم)) ليس في (م).
[36] في (م) حاشية: ((في صحاح الجوهريِّ: أي أرض ملساء ليس بها شيءٌ، وهي أيضًا أي أرض بيضاء لا ينبت فيها نباتٌ)).
[37] قوله ((و{صَعِيْدًا جُرُزًا}، والجرز الأرض الغليظة الَّتي لا تنبت شيئًا.)) ليس في (م).
[38] قوله ((كان)) ليس في (م).
[39] في (م): ((مقداره)).
[40] في (م): ((للرَّجل)).
[41] قوله ((هو)) ليس في (م).
[42] في (ص): ((بسببه)).
[43] في (م): ((لقوله)).
[44] زاد في (م): ((بالنَّاس)).
[45] في (م): ((والنَّاس))، وقوله بعدها: ((وليسوا على ماءٍ)) ليس في (م).
[46] في المطبوع و(ص): ((وقولهم))، وزاد هنا في (م): ((وليسوا على ماء)).
[47] زاد في (م): ((إلى)).
[48] في (م): ((أو)).
[49] في (م) و(ص): ((مذكور)).
[50] في (م): ((يفرض)).
[51] في المطبوع: ((التَّقدُّم)).
[52] في (ص): ((متلو)).
[53] في (م): ((بقولهم)).
[54] في (م): ((إليهم)).
[55] في (م): ((لعباده)).
[56] قوله ((أن)) ليس في (م).
[57] في (م): ((ولذلك قال أُسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ)).
[58] زاد في (م): ((فالَّذي خصَّ به من ذلك ◙ أنَّه جعله له الأرض مسجدًا وطهورًا)).
[59] في (م): ((فالَّذي)).
[60] في (ص): ((إنما)).
[61] في (م): ((أنَّه جعل له الأرض طهرًا)).
[62] في المطبوع و(ص): ((للتَّيمُّم)).
[63] في (ص): ((وإنما)).
[64] قوله: ((به)) ليس في (ص).
[65] زاد في (م) والمطبوع و(ص): ((يا محمَّد)).
[66] في (م): ((تسمع)).
[67] زاد في المطبوع و(ص): ((وسل تعط)).
[68] في (م): ((ولم يعط من ذلك من الأنبياء)).
[69] في (م): ((إلَّا للمذنبين من المؤمنين المستحقِّين)).
[70] في (م): ((الشَّفاعة)).
[71] زاد في (م): ((فيه)).
[72] في حاشية (ص): ((نسخة: مثبتة)).
[73] في (ص): ((يبعثه)).