شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطًا ليس في كتاب الله

          ░2▒ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوْطِ(1) المُكَاتَبِ وَمَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ في كِتَابِ اللهِ
          فيهِ عَائِشَةُ: (أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا في كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لي فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذلك(2) بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا، فَأَبَوْا وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ، وَيَكُونَ(3) لَنَا وَلَاؤُكِ(4)، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلعم، فَقَالَ لها رَسُولُ اللهِ(5): ابْتَاعِي وأَعْتِقِي(6)، فَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ(7): ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلعم فَقَالَ: مَا بَالُ أُنَاسٍ(8) يَشْتَرِطُونَ(9) شُرُوطًا لَيْسَتْ في كِتَابِ اللهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ في كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ، فشَرْطُ(10) اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ). [خ¦2561]
          وترجم له بَاب اسْتِعَانَةِ المُكَاتَبِ وَسُؤَالِهِ النَّاسَ، وقالَتْ: فيهِ فِإنِّي(11) كَاتَبْتُ أَهْلِي على تِسْعِ أَوَاقٍ، في كُلِّ عَامٍ أَوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي، وَتَرجَمَ له بَابُ بَيْعِ المُكَاتَبِ إِذَا رَضِي، وَقَالتْ عائشةُ: هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ(12).
          وَقَالَ زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ: مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَمٌ، وَقَالَ ابنُ عُمَرَ: هُوَ عَبْدٌ إِنْ مَاتَ، وَإِنْ عَاشَ(13)، وَإِنْ جَنَى مَا بَقِي عَلَيْهِ شَيْءٌ، وتَرْجَمَ لهُ بَابُ إِذَا قَالَ المُكَاتَبُ: اشْتَرِنِي وَأَعْتِقْنِي، فَاشْتَرَاهُ لِذَلِكَ
          وفيهِ قَالَتْ بَرِيْرَةُ: (اشْتَرِينِي وَأَعْتِقِينِي، قَالَتْ(14): نَعَمْ، قَالَتْ: لَا يَبِيعُونِي حَتَّى يَشْتَرِطُوا وَلَائِي، قَالَتْ(15): لاَ حَاجَةَ لي بِذَلِكَ) الحديثَ. [خ¦2565]
          أجمعَ العلماءُ أنَّ مَنْ(16) شرطَ ما لا يجوز في السُّنَّة أنَّه لا ينفعه شرطه ذلك، وأنَّه مردودٌ في بيعٍ كان الشَّرط، أو عتقٍ، أو غير ذلك مِنَ الأحكامِ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلعم لم يَخُصَّ شيئًا(17) دون غيره، بل(18) عمَّ الأشياء كلَّها في حديث بَرِيْرَةَ، وقد تَقدَّم اختلافهم في جواز البيع والشَّرط في كتاب البيوع [خ¦2628].
          وقوله: (كُلُّ شَرْطٍ لَيسَ في كِتَابِ اللهِ)، معناه في حكم الله وقضائه مِنْ كتابهِ أو سُنَّة(19) رسوله صلعم أو إجماع(20) الأُمَّة فهو باطلٌ.
          وفي حديث بَرِيْرَةَ دليلٌ على اكتسابِ المالِ(21) بالسُّؤالِ، وأنَّ ذلك طيبٌ لمولاه، وهذا يردُّ على مَنْ قال هو قولُ ابنِ عُمَرَ(22): ذلك أوساخُ النَّاس؛ لأنَّ ما طاب لِبَرِيْرةَ أخذُه طابَ لسيِّدها أخذُه منها، اعتبارًا باللَّحم الَّذي كانَ عليها صدقةً، وللنَّبِيِّ ◙ هديَّةً، واعتبارًا أيضًا بجواز معاملة النَّاسِ للسَّائلِ، وقد تأوَّل قومٌ مِنَ العلماءِ في قوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ}[التَّوبة:60]، أنَّه يجوز للمكاتبين أخذُ الزَّكاة / المفروضة، فكيف بالتَّطوُّع؟، واتَّفق مالكٌ والكوفيُّون والشَّافعيُّ، على جواز كتابةِ مَنْ لا حرفةَ له ولا مالَ معه، وقد رُوِيَ عَنْ مالكٍ كراهيةَ(23) ذلك أيضًا، وكرهه الأوزاعيُّ وأحمدُ وإِسْحَاقُ، ومِمَّا يدلُّ على جوازِ سعي المكاتب وسؤاله أنَّ بَرِيْرَةَ ابتدأت بالسُّؤال، ولم يقلِ النَّبِيُّ صلعم: هل لها مالٌ أو عملٌ أو كسبٌ؟ ولو كان واجبًا لسألَ عنه ليقعَ حكمُه عليه؛ لأنَّه بُعِثَ مُعلِّمًا ◙، وهذا يدلُّ أنَّ مَنْ تأوَّل في قوله ╡: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}[النُّور:33]، أنَّ الخيرَ المالُ، ليس بالتَّأويل الجيِّد، وأنَّ الخيرَ المذكورَ هو القوَّةُ على الاكتسابِ مع الأمانة، وقد يكتسب بالسُّؤالِ.
          وقوله: (اشتَرِطِي لَهُمُ الوَلَاءَ)، أي أظهري لهم حُكْمَ الولاء وعرِّفيهم، والاشتراطُ هو الإظهارُ، ومِنْ(24) أشراطِ السَّاعةِ: ظُهور علاماتها، وقالَ الدَّاوُدِيُّ وغيرُه: لم يقل لها النَّبِيُّ صلعم: اشترطي لهم(25) الولاءَ، إلَّا بعدَ التَّقدُّم إليهم(26) وإعلامهم أنَّ الولاءَ كالنَّسبِ، لا يُباع ولا يُوهب، ومعناه اشترطي لهم الولاءَ، فإنَّ اشتراطَهم إيَّاه(27) بعد علمهم أنَّ اشتراطَه لا يجوز غير نافعٍ لهم.
          قال غيرُه: والدَّليل على ذلك قوله ◙ معلنًا على رؤوس النَّاس: ((مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوْطًا لَيْسِتْ في كِتَابِ اللهِ))، فإنَّما(28) وبَّخَهم ◙ بما(29) تقرَّر عندهم مِنْ عِلْمِ السُّنَّةِ في ذلك، ألا ترى قوله ◙: (قَضَاءُ اللهِ أحقُّ، وشَرْطُ اللهِ أوثقُ)، فكان هذا على وجه الوعيد لِمَنْ رغب عن سُنَّتِهِ في بيع الولاءِ، وليحذروا(30) عن مواقعة مثله، ولم يكن رسول الله صلعم يتوعَّد(31) في الأمر إلَّا بعد التَّقدُّم فيه.
          قالَ الدَّاوُدِيُّ: وقيل: إنَّما قالَ لها ◙(32): (اشْتَرِطي لَهُمُ الوَلَاءَ)، على وجهِ العقوبةِ لهم، بأنَّ(33) حرمهم الولاء إذ تقدَّموا على ذلك قبل أنْ يسألوه وهو بين أظهرهم صلعم.
          قالَ غيرُه: ومِنَ الدَّليلِ على أنَّ النَّبيَّ صلعم ربَّما قالَ الشَّيء أو فعله، وليس بالأفضل عنده، لما يريد مِنْ تنكيلِ النَّاس وعقوبتهم، أنَّه ◙ نَهَاهم عنِ الوصالِ فلم ينتهوا، فواصل يومًا ثُمَّ يومًا حتَّى رأوا الهلال، وقال: ((لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ))، كالمنكِّل بهم حين أبوا أن ينتهوا، ومثله قوله يوم الطَّائفِ: ((إِنَّا قَافِلُونَ غدًا إِنْ شَاءَ اللهُ، فَقَالَ النَّاسُ: قَبْلَ أَنْ نَفْتَحَهَا؟ قَالَ: فَاغدُوا عَلَى القِتَالِ، فغَدُوا فأُصِيْبُوا بجِرَاحَاتٍ، فَقَالَ ◙: إنَّا قَافِلونَ غدًا إنْ شَاءَ اللهُ، فَسُّرُّوا بِذَلِكَ)).
          وفيهِ: أنَّ النَّبيَّ صلعم كانَ إذا أرادَ أنْ يُعاقبَ(34) في أمرٍ يكون تأديبًا لِمَنْ عاقبه عليه خَطَبَ النَّاسَ قائمًا ليكونَ أثبتَ في قلوبهم وأردعَ لِمَنْ أرادَ مثل ذلك.
          وفيه: دليلٌ أنَّ المكاتب عبدٌ ما لم يؤدِّ وما بقي عليه درهمٌ، رُوِيَ ذلك عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، وابنِ(35) المُسَيَّبِ وقَاسِمٌ(36) وسَالِمٌ وعَطَاءٌ، وهو قول مالكٍ والثَّوْرِيِّ والكوفيِّين والأوزاعيِّ والشَّافعيِّ وأحمدَ وإِسْحَاقَ، قال مالكٌ: وكلُّ مَنْ أدركنا مِنْ أهلِ العلم ببلدنا يقولون ذلك، وفيها قولٌ آخر رُوِيَ عنْ عليِّ بنِ أبي طَالِبٍ ☺: أنَّه إذا أدَّى نصف كتابته عتق.
          قال ابنُ مَسْعُودٍ: لو كانت الكتابة مائتي دينارٍ وقيمة العبد مائة دينارٍ، فأدَّى العبد(37) المائة الَّتي هي(38) قيمتُه عتق، وهو قول النَّخَعِيِّ، وعنِ ابنِ مَسْعُودٍ: إنْ أدَّى ثُلُثَ الكتابة عتق، وهو قول شُرَيْحٍ، وحجَّةُ الجماعةِ أنَّ النَّبيَّ صلعم أجازَ بيعَ المكاتبِ بقوله: (اشتَرِيها وَأَعْتِقِيْهَا)، فبان بذلك أنَّ عقدَ الكتابة لا يوجب لها عِتقًا حتَّى تؤدِّي(39) ما انعقد عليه، وأنَّ عتقه يتعلَّق شرط الأداءِ(40).
          قال ابنُ القَصَّارِ: ولا تخلو الكتابةَ أنْ تجريَ مَجرى العتقِ بالصِّفَةِ أو مَجرى البيعِ أو الرَّهن، وإنْ كانت تجري مَجرى العتق بالصِّفةِ(41)، فيجب ألَّا يعتق إلَّا بعد أداءِ جميع الكتابةِ، كَمْا لو قال(42): أنتَ حرٌّ إنْ دخلتَ الدَّار، فلا يعتقُ إلَّا بعد دخولها، وإنْ كان يجري مَجرى البيعِ، فيجب ألَّا يعتق أيضًا إلَّا بعد الأداءِ، كما لو باع عبدًا، فإنَّه لا يلزمه تسليم المبيع إلَّا بقبض جميعِ الثمن، وإنْ جرت مَجرى الرَّهن فكذلك؛ لأنَّه(43) لا يستحقُّ أخذَ الرَّهن / حتَّى يؤدِّي جميع ما عليه.
          وقوله: بابٌ إِذْا قال: اشتَرني وأَعْتِقْنِي، فاشتراه لذلك، فاختلف فيه العلماءُ، فقال الأوزاعيُّ: لا يُباع المكاتب إلَّا للعتق، ويُكره أنْ يُباع قبل عجزه، وهو قول أحمدَ وإِسْحَاقَ، وقال الكوفيُّونَ: لا يجوز بيعه حتَّى يعجز، وقالَ الدَّاوُدِيُّ: اختلفَ قولُ مالكٍ في فسخِ الكتابة بالبيع للعتقِ، فقال(44) بعضُ أصحابه: كانت بَرِيْرَةَ عَجزت، وهذه دعوى مِنْ قائلِه(45) وتَحَكُّمٌ، والحديثُ يدلُّ على خلافه، قال ابنُ المُنْذِرِ: واختلف عن الشَّافعيِّ في هذه المسألةِ(46)، فقال: ولا أعلم حجَّةً لِمَنْ قالَ: ليسَ له بيع المكاتب، إلَّا أنْ يقولَ: لعلَّ بَرِيْرَةَ عَجِزتْ، فقالَ(47) الشَّافعيُّ: وأظهر معانيه أنَّ لمالك المكاتب بيعهُ(48).
          قال ابنُ المُنْذِرِ والدَّاوُدِيُّ: وفي تركِ الرَّسول صلعم سؤالُ بَرِيْرَةَ هل عجزت أم لا؟ دليلٌ على أنَّ المكاتب يُباع للعتق عَجِزَ أم لم يعجز، قالَ ابنُ المُنْذِرِ: وإذا لم يختلف أهلُ العلمِ أنَّ للرَّجلِ أنْ يبيعَ عبدَه قبل أنْ يكاتبه، فعقده الكتابة غير مُبطلٍ ما كان له مِنْ بيعه، كَمْا هو غير مُبطلٍ(49) ما كان له مِنْ عتقه، ولو لم يكن له بيعه ما كان(50) له عتقه؛ لأنَّ بيعه إيِّاه إزالةُ ملكه عنه، كما عتقه سواءٌ.
          ودلَّ خبرُ عائشةَ في قصَّة بَرِيْرَةَ أنَّها بِيْعَت بعلمِ النَّبِيِّ صلعم فلم ينكره، ومِنْ قولِ عوامِّ أهل العلم: أنَّ المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهمٌ، فلم يمنع الرَّجل مِنْ بيعِ عبده الَّذي لو شاءَ أعتقه(51). وخبر عائشةَ مستغنًى به عن قول كلِّ أحدٍ.
          قال الطَّبَرِيُّ: وفي قوله ◙ لعائشةَ: (اِشْتَرِيْهَا وأَعْتِقِيْهَا، فَإنَّما الوَلَاءُ لِمَن أَعَتَقَ)، أوضح دليلٍ(52) على أنَّ بَرِيْرَةَ إذ عتقت لم تعتق عند(53) عائشةَ بالتَّحريرِ الَّذي كانَ مِنْ مواليها لها عند(54) عقد الكتابة(55)، ولكنَّها عتقت بعتقٍ كانَ مِنْ عائشةَ لها بعد ابتياعِها، فلذلك جاز(56) ولاؤها لعائشةَ دونَ مواليها البائعين لها(57)، وفي ذلك أبينُ البيانِ أنَّ عقد الكتابة الَّذي كان عقد لها مواليها(58) انفسخ بابتياع(59) عائشة لها، وهذا يردُّ قول مَنْ زَعَمَ أنَّ عائشةَ أرادت أنْ تشتريَ منهم الولاءَ بعد عقدهم الكتابة، وتؤدِّي إليهم الثَّمن ليكون لها الولاءُ، ولو كان هذا صحيحًا لكان النَّكير على عائشةَ دون موالي بَرِيْرَةَ؛ لأنَّها أرادت أنْ تشتري الولاءَ الَّذي نَهَى النَّبيُّ صلعم عنه، وليس الأمر كذلك، وإنَّما كانَ الإنكارُ على موالي بَرِيرَةَ؛ لأنَّ الولاءَ لا يُباع ولا يكونُ إلَّا للمعتق(60).
          وفيهِ مِنَ الفقهِ: أنَّ كتابة الأَمَةِ ذاتِ الزَّوجِ جائزةٌ دون زوجها، وفي ذلك دليلٌ أنَّه ليس لزوجها(61) مِنَ الكتابةِ، وإنْ كان ذلك يؤول إلى فراقها إيَّاه بغير إذنه إذا خُيِّرت فاختارت نفسها، ولما كان للسِّيد عتق العبد(62)، وإنْ أدَّى ذلك إلى بطلان نكاحه، وله أن يبيع أَمَتَه مِنْ زوجها الحرِّ، وإنْ كان في ذلك بطلان زَوجِيَّتِها، كان هذا المعنى يجيز له(63) كتابتها على رغم زوجها.
          وفيه حُجَّةٌ لقول مالكٍ أنَّ للمرأة أنْ تتَّجر بمالها مِنْ غيرِ(64) علم زوجها؛ لأنَّ عائشةَ اشترتْ بَرِيْرَةَ وأنَّها استأمَرَت رسولَ اللهِ صلعم في أمر الولاء خاصَّةً.
          وفيهِ أنَّ للمرأة أنْ تُعْتِقَ بغيرِ إذنِ زوجها، وقد أكثر النَّاس في تخريج الوجوه في حديث بَرِيْرَةَ حتَّى بلَّغوها نحو مائة وجهٍ، وللنَّاس في ذلك(65) أوضاعٌ، وسيأتي في كتاب النِّكاح كثيرٌ مِنْ مَعَانيها(66) إنْ شاءَ اللهُ تعالى.


[1] في (ز): ((اشتراط)).
[2] قوله: ((ذلك)) ليس في (ز).
[3] في (ص): ((ويكن)).
[4] قوله: ((وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ، وَيَكُونَ لَنَا وَلاَؤُكِ)) ليس في (ز) وهو مثبت مِنَ المطبوع.
[5] قوله: ((لها رسول الله)) ليس في (ز).
[6] في (ز): ((فأعتقي)).
[7] قوله: ((قال)) ليس في (ز).
[8] في (ز): ((ناس)).
[9] في (ص): ((يستنبطون)).
[10] في (ز): ((شرط)).
[11] في (ز): ((إنِّي)).
[12] كذا في المطبوع، ونسخة (ز): ((ما بقي عليه درهم)) وكتب فوقها: ((شيء)).
[13] في المطبوع: ((وَإِنْ مَاتَ، وإِنْ عَاشَ))، وفي (ز): ((وإن عاش وإن مات)).
[14] في (ز): ((قلت)).
[15] في (ز): ((فقالت)).
[16] قوله: ((من)) ليس في (ص).
[17] في (ز): ((حكمًا)).
[18] قوله: ((بل)) ليس في (ز).
[19] في (ز): ((وسنَّة)).
[20] في (ز): ((وإجماع)).
[21] في المطبوع: ((اكتساب المكاتب مال))، وفي (ز): ((اكتساب المكاتب)).
[22] قوله: ((هو قول ابن عمر)) ليس في (ص).
[23] في (ز): ((كراهة)).
[24] في (ز): ((ومنه)).
[25] قوله: ((لهم)) ليس في (ز).
[26] في (ز): ((عليهم)).
[27] قوله: ((إيَّاه)) ليس في (ص).
[28] في (ز): ((وإنَّما)).
[29] في (ز): ((لَمَّا)).
[30] في (ز): ((ويحذروا من)).
[31] في (ص): ((يوعد)).
[32] في (ص): ((قيل لها)).
[33] في (ز): ((أنَّ)).
[34] في (ز): ((يعاتب)).
[35] في (ز): ((وعَن ابنِ)).
[36] في (ز): ((والقاسم)).
[37] قوله: ((العبد)) ليس في (ز).
[38] في (ز): ((مَنْ)).
[39] في (ز): ((لا يوجب له عليه حقًّا يؤدِّي)).
[40] في المطبوع: ((وأنَّ عتقها يتعلَّق بشرط الأداءِ))، وفي (ز): ((تعلق شرط أم لا)).
[41] قوله: ((أو مجرى البيع، أو الرَّهن، وإنْ كانت تجري مجرى العتق بالصفة)) ليس في (ص).
[42] زاد في (ز): ((له)).
[43] قوله: ((لأنَّه)) ليس في (ص).
[44] في (ز): ((وقال)).
[45] قوله: ((قائله)) في (ز) بياض.
[46] قوله: ((المسألة)) ليس في (ص).
[47] في (ز): ((قال)).
[48] في (ز): ((وإن ظهر مدَّعيه أنَّ مال المكاتب بيعه)).
[49] زاد في (ز): ((ذلك)).
[50] في (ز): ((لم يكن)).
[51] في (ز): ((عتقه)).
[52] في (ز): ((الدَّليل)).
[53] في (ز) صورتها: ((إذ غلبت العتق عند)).
[54] في (ز): ((عن)).
[55] زاد في (ز): ((لها)).
[56] في (ز): ((كان)).
[57] في (ز): ((مواليها قبل العقد لها)).
[58] زاد في (ز): ((لها)).
[59] قوله: ((انفسخ بابتياع)) في (ز) بياض.
[60] في (ز): ((للعتق)).
[61] زاد في (ز): ((بيعها)).
[62] في (ز): ((عتق الأَمَة تحت العبد)).
[63] في (ز): ((جائز)).
[64] في (ز): ((بغير)).
[65] قوله: ((في ذلك)) ليس في (ص).
[66] في (ز): ((معانيها)).